11 - باب عدد صلاة الظُّهر في الحَضَر
469 - أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا سفيان، عن ابن المُنْكَدِر وإبراهيمَ بن مَيْسَرَة
سمعا أنسًا قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بالمدينة أربعًا، وبذي الحُلَيْفَةِ العَصْرَ ركعَتَيْن(1).
12 - باب صلاة الظُّهر في السَّفر
470 - أخبرنا محمدُ بن المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم بن عُتَيْبَةَ قال:
سمعتُ أبا جُحَيْفَةَ قال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة - قال ابن المثنَّى:--------------------------------------------
= وجاء في بعض الروايات السالفة: قال القوم: مالَهُ مالَهُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَبٌ ما لَهُ" قال: "تعبد الله … " الحديث.
قال السِّندي: قوله: "ذَرْها" أمْرٌ له بأن يتركَ ناقتَه صلى الله عليه وسلم، فإنه حَبَسَها وقتَ السؤال، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي رواية ابن نُمير عند مسلم: فأخذَ بخطام ناقتِه.
(1) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن المُنكدر: هو محمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (351).
وأخرجه الترمذيّ (546) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديثٌ صحيح.
وأخرجه أحمد (12079)، ومسلم (690): (11)، وأبو داود (1202) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12818)، والبخاريّ (1089)، وابن حبان (2748) من طريق سفيان الثوريّ، عن محمد بن المُنكدر وإبراهيمَ بن مَيْسرة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (13488) و (15040)، والبخاريّ (1546)، وأبو داود (1773)، وابن حبان (2746)، من طرق، عن محمد بن المُنكدر، به، وفي بعضها زيادة، وعند ابن حبان: صلَّى لنا عند الشجرة ركعتَين. اهـ. يعني الشجرةَ التي بذي الحُليفة.
وسيأتي من طريق أبي قِلابة، عن أنس برقم (477).
469 - أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا سفيان، عن ابن المُنْكَدِر وإبراهيمَ بن مَيْسَرَة
سمعا أنسًا قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بالمدينة أربعًا، وبذي الحُلَيْفَةِ العَصْرَ ركعَتَيْن(1).
12 - باب صلاة الظُّهر في السَّفر
470 - أخبرنا محمدُ بن المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم بن عُتَيْبَةَ قال:
سمعتُ أبا جُحَيْفَةَ قال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة - قال ابن المثنَّى:--------------------------------------------
= وجاء في بعض الروايات السالفة: قال القوم: مالَهُ مالَهُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَبٌ ما لَهُ" قال: "تعبد الله … " الحديث.
قال السِّندي: قوله: "ذَرْها" أمْرٌ له بأن يتركَ ناقتَه صلى الله عليه وسلم، فإنه حَبَسَها وقتَ السؤال، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي رواية ابن نُمير عند مسلم: فأخذَ بخطام ناقتِه.
(1) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن المُنكدر: هو محمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (351).
وأخرجه الترمذيّ (546) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديثٌ صحيح.
وأخرجه أحمد (12079)، ومسلم (690): (11)، وأبو داود (1202) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12818)، والبخاريّ (1089)، وابن حبان (2748) من طريق سفيان الثوريّ، عن محمد بن المُنكدر وإبراهيمَ بن مَيْسرة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (13488) و (15040)، والبخاريّ (1546)، وأبو داود (1773)، وابن حبان (2746)، من طرق، عن محمد بن المُنكدر، به، وفي بعضها زيادة، وعند ابن حبان: صلَّى لنا عند الشجرة ركعتَين. اهـ. يعني الشجرةَ التي بذي الحُليفة.
وسيأتي من طريق أبي قِلابة، عن أنس برقم (477).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)