‌‌5 - باب المُنفِّق سِلعَته بالحَلِف الكاذب
4458 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ، عَن خَرَشَة بن الحُرّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامة ولا يَنْظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذاب أليم" فقرأها(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1532): (47) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي (1246) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد (15327) و (15328)، والبخاري (2079) و (2082) و (2110)، ومسلم (1532): (47)، وأبو داود (3459) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (15322) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد - أيضًا - (15324)، والبخاري (2108) و (2114) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
ووقع في رواية همام: حتى يختار ثلاث مرار، وأشار إليها أبو داود عقب الحديث (3459)، يريد أنه تفرَّد بها عن أصحاب قتادة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 334؛ وقال الحافظ: ولم يصرِّح - يعني همام - بمن حدَّثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت، فهي على سبيل الاختيار، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حَبَّان بن هلال (يعني عن همام) فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث.
وأخرجه البخاري (2114)، ومسلم (1532) من طريق همام، عن أبي التيَّاح، عن عبد الله بن الحارث، به.
وسيرد برقم (4464).
قال السِّندي: "البَيِّعان" أي: المتبايعان، وهما اللَّذان جرى العقد بينهما، فإنهما لا يُسمَّيان بَيِّعين إلَّا حينئذ. "بالخيار" أي: لكل منهما خيار فسخ البيع. "ما لم يفتَرِقا" عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور. "فإن صدَقا" أي: صدق البائع في صفة المبيع، وبيَّن ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن. "مُحِق" أي: مُحِيَتْ وذهبَتْ بركةُ بيعهما.
(1) في (ر) و (ك): تَقَرَّى لها، وهو خطأ، وجاء في هامش (ك) نسختان: (فقرأها)، و (تقرَّى بها).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 472)