4461 - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرح قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسَّلعة، مَمْحَقَةٌ للكَسْب"(1).

‌‌6 - باب الحَلِف الواجب للخَديعة في البيع
4462 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله(2) يومَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6009).
وأخرجه مسلم (1607)، وأبو داود (3335) عن أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري (2087)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (3335) من طرق، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (7207) و (7293) و (9349)، وابن حبان (4906) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "الحَلِف" قال السيوطي في حاشية أبي داود: المراد اليمين الكاذبة.
قلت: يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأنَّ الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمَّن ذكر الله للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة ما، بخلاف يمين المُدَّعى عليه، فإنها لإزالة التُّهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة. "مَنْفقةٌ" أي: موضعٌ لنَفاقِها ورَواجها، ومظنَّةٌ له في الحال. و "مَمْحقة" أي: موضع لنقصان البركة، ومظنَّةٌ له في المآل بأن يسلِّط الله عليه وجوهًا يتلف فيها، إمَّا سَرْقًا، أو حرقًا، أو غرقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله. كذا ذكره.
(2) بعدها في (هـ): ولا ينظر إليهم. (نسخة)، ويكون السياق عندئذ على لفظ آية آل عمران (77).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 474)