7 - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ(1) اليميَن بقلبه في حال بيعِه
4463 - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزة(2) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا(3) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا(4)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة"(5).
8 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
4464 - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا(6)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ--------------------------------------------
= وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وهي أرجح … وينظر تتمة كلامه.
(1) في (ك): يعقد، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(2) تصحف في (هـ) إلى: عزرة.
(3) في (ر): وتسمينا.
(4) في (هـ): أنفسنا به.
(5) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3800)، إلا أنه قرن هناك محمد بن قدامة بعلي بن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6012).
قال السِّندي: قوله: "ونبتاعها" أي: نشتريها. "فشُوبوه" أمر من الشَّوْب، بمعنى: الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام.
(6) في (م): يتفرقا.
4463 - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزة(2) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا(3) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا(4)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة"(5).
8 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
4464 - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا(6)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ--------------------------------------------
= وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وهي أرجح … وينظر تتمة كلامه.
(1) في (ك): يعقد، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(2) تصحف في (هـ) إلى: عزرة.
(3) في (ر): وتسمينا.
(4) في (هـ): أنفسنا به.
(5) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3800)، إلا أنه قرن هناك محمد بن قدامة بعلي بن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6012).
قال السِّندي: قوله: "ونبتاعها" أي: نشتريها. "فشُوبوه" أمر من الشَّوْب، بمعنى: الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام.
(6) في (م): يتفرقا.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 476)