منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا(1)، أو يكونَ بَيعُهما(2) عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ"(3).
4469 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا(4)، أو يقول أحدُهما للآخَر(5): اخْتَرْ"(6).
4470 - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع--------------------------------------------
(1) في (م): يتفرقا.
(2) في (هـ): بينهما.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6017).
وأخرجه مسلم (1531): (45) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنيهةً، ثم رجع إليه.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار … " إلخ، هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس، فليتأمَّل، والله أعلم.
(4) المثبت من (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(5) قوله: "أحدهما للآخر" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.
(6) إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6018) وفيه: "سعيد" بدل: "شعبة".
وأخرجه أحمد (5418)، والبخاري (2109)، ومسلم (1531): (43)، وأبو داود (3455) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
4469 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا(4)، أو يقول أحدُهما للآخَر(5): اخْتَرْ"(6).
4470 - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع--------------------------------------------
(1) في (م): يتفرقا.
(2) في (هـ): بينهما.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6017).
وأخرجه مسلم (1531): (45) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنيهةً، ثم رجع إليه.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار … " إلخ، هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس، فليتأمَّل، والله أعلم.
(4) المثبت من (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(5) قوله: "أحدهما للآخر" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.
(6) إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6018) وفيه: "سعيد" بدل: "شعبة".
وأخرجه أحمد (5418)، والبخاري (2109)، ومسلم (1531): (43)، وأبو داود (3455) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 479)