‌‌17 - باب بيع الحاضر للبادي (1)
4492 - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني محمد بنُ الزِّبْرِقان قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، عن الحسن
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباه أو أخاه(2).--------------------------------------------
= والنَّهي عن أن يستام الرجل على سوم أخيه أخرجه أحمد (9120) (9518) و (9899) و (9959) و (10346) و (10605) و (10649) و (10689) و (10849) و (10850)، ومسلم (1408): (38) و (1413) و (54) و (55) و (1515): (9) و (10)، وابن حبان (4046) و (4048) و (4050) من طرق عن أبي هريرة، به.
والنهي عن التَّصرية سلف برقم (4487) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وقوله: نهى عن النجش … الحديث سلف برقم (3239) - ضمن حديث مطول - من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "وأن يبيع مهاجرٌ" المراد أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، لكن خصَّ المهاجر نظرًا إلى ذلك الوقت، وذلك لأنَّ الأنصار كانوا يومئذٍ أهل زرعٍ، والمهاجرين كانوا أهل تجارةٍ، كما رُوي عن أبي هريرة، والله أعلم. و "النَّجْش": هو أن يمدح السِّلعة ليُرَوِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غَيرُه.
(1) في (م): للباد.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن الزِّبْرِقان، وهو - وإن روى له الشيخان - فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما وهم، وقد خالف في إسناده، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن - وهو البصري - عن أنس، والحسن مدلِّس، وقد عنعن فيه. ورُوي - كما في الرواية التالية - عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس. ورواه عبد الله بن عون وغيره - كما سيرد في الرواية (4494) - عن محمد بن سيرين، عن أنس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6039).
وأخرجه أبو داود (3440) عن زهير بن حرب، عن محمد بن الزبرقان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "نهى أن يبيع حاضر": هو المقيم بالبلدة، و "البادي": البدوي، وهو =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 493)