4556 - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى قال: حدَّثني أبو سلمة قال:
حدَّثني أبو سعيد قال: كُنَّا نبيعُ - يعني - تمرَ الجَمْع صاعَين بصاعٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لاصاعَي تمر بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَمين بدِرْهَمٍ"(1).
4557 - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدثني يحيى قال: حدَّثني عقبة بنُ عبد الغافر قال:
حدَّثني أبو سعيد قال: أتى بلالٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ بَرْنيٍّ، فقال: "ما هذا؟ " قال: اشترَيْتُه صاعًا بصاعَين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوْهِ، عَينُ الرِّبا، لا(2) تقرَبْه"(3).--------------------------------------------
= وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "لا صاعَي تمر" كلمة "لا" لنفي الجنس، ومدخولُها منصوب مضاف، والمراد: لا يحلُّ بيع صاعين من تمر بصاع منه، لا أنه لا يتحقَّق شرعًا، فيدلُّ العقدُ على بطلان العقد في الربا.
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه توبع في الرواية السابقة، وباقي رجال الإسناد ثقات، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى الثاني: هو ابن أبي كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6103).
(2) في نسخة بهامش (هـ): فلا.
(3) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه تُوبع كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6104).
وأخرجه ابن حبان (5022) من طريق محمد بن حِمْيَر، و (5024) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. لكنَّ رواية الوليد بن مسلم جاءت بلفظ الحديث السالف برقم (4555).
وأخرجه أحمد (11595)، والبخاري (2312)، ومسلم (1594): (96) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به وزادوا في آخره: "ولكن إذا أردت أن تشتري فبعِ =
حدَّثني أبو سعيد قال: كُنَّا نبيعُ - يعني - تمرَ الجَمْع صاعَين بصاعٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لاصاعَي تمر بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَمين بدِرْهَمٍ"(1).
4557 - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدثني يحيى قال: حدَّثني عقبة بنُ عبد الغافر قال:
حدَّثني أبو سعيد قال: أتى بلالٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ بَرْنيٍّ، فقال: "ما هذا؟ " قال: اشترَيْتُه صاعًا بصاعَين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوْهِ، عَينُ الرِّبا، لا(2) تقرَبْه"(3).--------------------------------------------
= وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "لا صاعَي تمر" كلمة "لا" لنفي الجنس، ومدخولُها منصوب مضاف، والمراد: لا يحلُّ بيع صاعين من تمر بصاع منه، لا أنه لا يتحقَّق شرعًا، فيدلُّ العقدُ على بطلان العقد في الربا.
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه توبع في الرواية السابقة، وباقي رجال الإسناد ثقات، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى الثاني: هو ابن أبي كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6103).
(2) في نسخة بهامش (هـ): فلا.
(3) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه تُوبع كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6104).
وأخرجه ابن حبان (5022) من طريق محمد بن حِمْيَر، و (5024) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. لكنَّ رواية الوليد بن مسلم جاءت بلفظ الحديث السالف برقم (4555).
وأخرجه أحمد (11595)، والبخاري (2312)، ومسلم (1594): (96) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به وزادوا في آخره: "ولكن إذا أردت أن تشتري فبعِ =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 531)