‌‌47 - باب بيع الذَّهب بالذَّهب
4570 - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهب، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا منها(1) شيئًا غائبًا بناجِز"(2).

4571 - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَصُرَ عَيني، وسَمِعَ أُذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَ النَّهيَ عن الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِز، ولا تُشِفُّوا أحدَهما على الآخَر(3).--------------------------------------------
= وينظر ما سلف برقمي (4559) و (4567).
(1) في نسخة بهامش (هـ): منهما.
(2) إسناده صحيح، نافع هو مولي ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6118).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 632، ومن طريقه أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584): (75)، وابن حبان (5016).
وأخرجه أحمد (11006) و (11494) و (11585) و (11700)، ومسلم (1584): (76)، والترمذي (1241)، وابن حبان (5017) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (11062) و (11429) و (11430) و (11431) و (11772) و (11881)، والبخاري (2176)، ومسلم (1584): (77) من طرق عن أبي سعيد الخدري، به.
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "ولا تُشِفُّوا" من الشَّفِّ: إذا أعطى زائدًا، أي: لا تفضلوا.
(3) إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" (برقم (6119).=

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 541)