4577 - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحَكَم عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن حَبيبٍ(1) قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ قال:
سألتُ البراءَ بن عازبٍ عن الصَّرف، فقال(2): سَلْ زِيدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه خيرٌ منِّي، وأعلم، فسألتُ زيدًا، فقال: سَل البراء، فإنَّه خيرٌ منِّي وأعلم، فسألتُ(3)، فقالا جميعًا: نهى رسولُ الله عن الوَرِق بالذَّهب دَيْنًا(4).

‌‌50 - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب وبيع الذَّهب بالفِضَّة
4578 - وفيما قَرأ علينا أحمد بنُ مَنيعٍ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي(5) إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2061) عن الفضل بن يعقوب، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19276) و (19317) عن روح بن عبادة، والبخاري (2060) عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به. إلَّا أنَّ أبا عاصم ذكره عن عمرو بن دينار وحده.
وأخرجه أحمد (19277) و (19330) عن روح، عن ابن جريج، عن حسن بن مسلم بن ينَّاق، عن أبي المنهال - ولم يسمعه منه - به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(1) تصحف في (م) إلى: خبيب
(2) بعدها في (ر) زيادة: إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئةً فلا يصلح، سل.
(3) كلمة "فسألت" من (ر) و (م).
(4) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، المعروف بغُندر، وحبيب: هو ابن أبي ثابت.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6125).
وأخرجه أحمد (19338) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18541) و (19274) و (19275) و (19310) و (19326) و (19338)، والبخاري (2180 - 2181)، ومسلم (1589): (87) من طرق عن شعبة، به.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(5) كلمة "أبي" سقطت من (ر).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 545)