أن أسألَكَ: إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم(1)، قال: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها ما لم تَفرَّقا(2) وبينكما شيء"(3)(4).--------------------------------------------
(1) قوله: "وآخذ الدراهم" ليس في (م).
(2) في (هـ) و (ك): تفترقا، وفي هامشها نسخة كما أُثبت.
(3) لعل هذا الحديث من أحاديث الباب التالي، فهو أقرب إليه، وقد أورده المصنّف فيه في "الكبرى".
(4) إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب، برفعه وقال الدارقطني في "العلل" 13/ 184: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيِّئ الحفظ. وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6136).
وأخرجه أحمد (5559) و (6239)، وأبو داود (3354)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262/ م) بنحوه، وابن حبان (4920) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وأخرجه أحمد (4883)، وأبو داود (3355) من طريق إسرائيل، عن سماك، به.
وأخرجه ابن ماجه (2262) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكًا، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (21619)، وأبو يعلى (5654) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود ابن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: رأيتُ ابنَ عمر يكون عليه الوَرِق، فيُعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيُعطي الوَرِق بقيمتها. وهذا إسناد صحيح.
وسيرد برقم (4589) من طريق المعافى بن عمران، عن حماد بن سلمة، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق أبي الأحوص، عن سماك،، به.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4585) من طريق أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.
(1) قوله: "وآخذ الدراهم" ليس في (م).
(2) في (هـ) و (ك): تفترقا، وفي هامشها نسخة كما أُثبت.
(3) لعل هذا الحديث من أحاديث الباب التالي، فهو أقرب إليه، وقد أورده المصنّف فيه في "الكبرى".
(4) إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب، برفعه وقال الدارقطني في "العلل" 13/ 184: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيِّئ الحفظ. وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6136).
وأخرجه أحمد (5559) و (6239)، وأبو داود (3354)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262/ م) بنحوه، وابن حبان (4920) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وأخرجه أحمد (4883)، وأبو داود (3355) من طريق إسرائيل، عن سماك، به.
وأخرجه ابن ماجه (2262) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكًا، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (21619)، وأبو يعلى (5654) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود ابن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: رأيتُ ابنَ عمر يكون عليه الوَرِق، فيُعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيُعطي الوَرِق بقيمتها. وهذا إسناد صحيح.
وسيرد برقم (4589) من طريق المعافى بن عمران، عن حماد بن سلمة، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق أبي الأحوص، عن سماك،، به.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4585) من طريق أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 549)