‌‌61 - باب السَّلَم في الطَّعام
4614 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن عبد الله بن أبي المُجَالِد قال:
سألتُ ابنَ أبي أوفى عن السَّلَف، قال: كُنَّا نُسلِفُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، في البُرِّ والشَّعير والتَّمر، إلى قومٍ لا أدري أعِندَهم أم لا؟ وابنُ أبْزَى قال - يعني - مثلَ ذلك(1).--------------------------------------------
= وأخرجه - بنحوه - أحمد - فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 283 - والمصنِّف في "الكبرى" (6163) من طريق شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.
قال البيهقي في "السنن" 5/ 313: هذا إسناد حسن متصل. قلت: من أجل عبد الله بن عصمة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه - بنحوه - أحمد (15316)، والمصنِّف في "الكبرى" (6163) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، بمثل إسناد سابقه.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف في الروايتين السابقتين، والرواية الأولى إسنادها حسن.
قوله: "أبيعُه" قال السِّندي: بتقدير همزة الاستفهام.
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي المجالد يُقال له أيضًا: محمد، وسيأتي بيانُ ذلك في الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6164).
وأخرجه أبو داود (3465)، وابن ماجه (2282)، كلاهما عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بزيادة: الزبيب.
قال السِّندي: قوله: "كنَّا نُسلِف" من أسلف، والمراد السَّلَم، أي: نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم … إلخ، المقصود بيان محل الحديث السابق، وأنه في بيع العين لا في السلَّم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 567)