4623 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(1).
(4623 مكرر) - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة(2)(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (2145) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (2645) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبَلَ الحَبَلة.
قال السِّندي: قوله: "السَّلَف في حَبَل الحَبلة" ومعناهما: مَحْبول المَحْبولَة في المال، على أَنَّهما مصدران أُريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأُنوثة، والسَّلف فيه: هو أن يسلم المشتري الثمنَ إلى رجلٍ عنده ناقةٌ حُبْلى، ويقول: إذا ولَدَتْ هذه الناقةُ، ثمَّ ولَدَت التي في بطنها، فقد اشتريتُ منك ولدَها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة الرِّبا؛ لكونها حرامًا كالرِّبا، من حيث إنه بيعُ ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَر.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو السِّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6173).
وأخرجه أحمد (4582)، وابن ماجه (2197) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4946) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وسيرد في الروايات الثلاث التالية.
(2) هذا الحديث أثبتناه من (ر) و (م).
(3) إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، ونافع هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6174).
وأخرجه الترمذي (1229) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4491)، وابن حبان (4946) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (4640) و (5466) و (5510) و (6307) و (6437)، والبخاري (2256) و (3843)، ومسلم (1514): (6)، وأبو داود (3381) من طرق عن نافع، به.
ووقع في بعض الروايات: عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحَبَل =
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(1).
(4623 مكرر) - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة(2)(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (2145) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (2645) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبَلَ الحَبَلة.
قال السِّندي: قوله: "السَّلَف في حَبَل الحَبلة" ومعناهما: مَحْبول المَحْبولَة في المال، على أَنَّهما مصدران أُريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأُنوثة، والسَّلف فيه: هو أن يسلم المشتري الثمنَ إلى رجلٍ عنده ناقةٌ حُبْلى، ويقول: إذا ولَدَتْ هذه الناقةُ، ثمَّ ولَدَت التي في بطنها، فقد اشتريتُ منك ولدَها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة الرِّبا؛ لكونها حرامًا كالرِّبا، من حيث إنه بيعُ ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَر.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو السِّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6173).
وأخرجه أحمد (4582)، وابن ماجه (2197) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4946) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وسيرد في الروايات الثلاث التالية.
(2) هذا الحديث أثبتناه من (ر) و (م).
(3) إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، ونافع هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6174).
وأخرجه الترمذي (1229) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4491)، وابن حبان (4946) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (4640) و (5466) و (5510) و (6307) و (6437)، والبخاري (2256) و (3843)، ومسلم (1514): (6)، وأبو داود (3381) من طرق عن نافع، به.
ووقع في بعض الروايات: عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحَبَل =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 573)