69 - باب بَيعِ السِّنين
4626 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ السِّنين(1).
4627 - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن سليمان - وهو ابن عَتِيق -
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ السِّنين(2).
70 - باب البيع إلى الأجل المعلوم (3)
4628 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال: أخبرنا عكرمة
عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قِطْرِيَّين، وكان إذا جلس فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام، فقلتُ:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تَدْرُس - وهو مدلس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع كما في الرواية التالية، وباقي رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6177).
وأخرجه أحمد (14371) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباع النخل السنتين والثلاث.
وأخرجه ابن حبان (4957) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض.
وينظر ما سلف برقم (4531)، وما سيأتي في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "عن بيع السِّنين" هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر.
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4531)، إلَّا أن شيخ المصنِّف هناك هو قتيبة بن سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6178).
(3) في (م): إلى أجل غير معلوم. وكذا وردت في "السنن الكبرى".
4626 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ السِّنين(1).
4627 - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن سليمان - وهو ابن عَتِيق -
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ السِّنين(2).
70 - باب البيع إلى الأجل المعلوم (3)
4628 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال: أخبرنا عكرمة
عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قِطْرِيَّين، وكان إذا جلس فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام، فقلتُ:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تَدْرُس - وهو مدلس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع كما في الرواية التالية، وباقي رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6177).
وأخرجه أحمد (14371) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباع النخل السنتين والثلاث.
وأخرجه ابن حبان (4957) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض.
وينظر ما سلف برقم (4531)، وما سيأتي في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "عن بيع السِّنين" هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر.
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4531)، إلَّا أن شيخ المصنِّف هناك هو قتيبة بن سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6178).
(3) في (م): إلى أجل غير معلوم. وكذا وردت في "السنن الكبرى".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 575)