72 - باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا، وإلى شهرين بكذا
4630 - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أيوبُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه
حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ"(1).
4631 - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن سَلَفِ وبَيْعٍ، وعن شَرْطَين في بَيعٍ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (6628) من طريق الضحاك بن عثمان، و (6918) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وزادا: وعن بيعتين في بيعة.
وأخرجه - بسياق أتم - المصنف في "الكبرى" (5010)، وابن حبان (4321) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، به، وإسناده ضعيف.
وينظر ما سلف برقم (4611).
قال السِّندي: وقوله: "ورِبْحِ ما لم يُضْمَنُ": وهو ربح مبيعٍ اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.
(1) إسناده حسن كسابقه ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6181).
وأخرجه أحمد (6671)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وزاد الجميع: "ولا بيع ما ليس عندك".
وأخرجه ابن ماجه (2188) من طريق حماد بن زيد عن أيوب، به. مختصرًا بمثل لفظ إسماعيل بن علية.
4630 - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أيوبُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه
حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ"(1).
4631 - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن سَلَفِ وبَيْعٍ، وعن شَرْطَين في بَيعٍ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (6628) من طريق الضحاك بن عثمان، و (6918) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وزادا: وعن بيعتين في بيعة.
وأخرجه - بسياق أتم - المصنف في "الكبرى" (5010)، وابن حبان (4321) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، به، وإسناده ضعيف.
وينظر ما سلف برقم (4611).
قال السِّندي: وقوله: "ورِبْحِ ما لم يُضْمَنُ": وهو ربح مبيعٍ اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.
(1) إسناده حسن كسابقه ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6181).
وأخرجه أحمد (6671)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وزاد الجميع: "ولا بيع ما ليس عندك".
وأخرجه ابن ماجه (2188) من طريق حماد بن زيد عن أيوب، به. مختصرًا بمثل لفظ إسماعيل بن علية.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 577)