4658 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ دينار
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الولاء، وعن هِبَتِه(1).

4659 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن شُعبة، عن عبد الله بن دينار
عن ابنِ عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ(2)--------------------------------------------
= يذكر الثقفي الهبة.
وأخرجه ابن ماجه (4748) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، به. فذكر نافعًا بدلًا من عبد الله بن دينار. قال الترمذي عقب الحديث (2126): وَهِمَ فيه يحيى بن سليم، والصحيح: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (4560)، والبخاري (6756)، ومسلم (1506)، والترمذي (1236) و (2126)، والمصنِّف في "الكبرى" (6382) و (6383)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (4949) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسيرد في الحديثين التاليين.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الوَلاء" ليس المراد به المال بعد موت المُعْتَق - بالفتح - وانتقاله إلى المُعْتِق - بالكسر - بل المراد هو السبب الذي بين المُعْتَق والمُعْتِق، الذي هو سببٌ لانتقال هذا المال.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6209). وهو في الموطأ" 2/ 782.
وسلف في الذي قبله.
وسيرد في الذي بعده.
(2) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6210).
وأخرجه أحمد (5496) و (5850)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (1236)، والمصنِّف في "الكبرى" (2381)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (2948) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديثين السابقين.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 600)