ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها(1) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل لمَّا حَرَّمَ عليهم(2) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه"(3).

‌‌94 - باب بيع ضِراب الجَمل
4670 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ ضراب الجَمَل(4)، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث(5)، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم(6).--------------------------------------------
(1) في (ر): منها.
(2) كلمة "عليهم" ليست في (ر).
(3) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4256) سندًا ومتنًا.
(4) في (ر) و (م): الفحل، وعلى هامش (م) نسخة كما أُثبت.
(5) في (م): لتحرث.
(6) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد ابن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6221).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (1565): (34) و (35)، وابن ماجه (2477)، وابن حبان (4953) و (5155) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقتصرًا على النهي عن بيع الماء: أحمد (14644) و (14842) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، به.
وسلف النهي عن بيع الماء برقم (4660) من طريق عطاء، عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع ضراب الجمل" أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كِراء، فإنَّ المنع عنها قطعٌ للنسل.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 606)