خالفهم سعيد بن عُبيد الطّائيُّ:
4719 - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثنا سعيد بنُ عُبيدٍ الطائي، عن بُشَيرٍ بن يسارٍ، زَعَمَ أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: سهلُ بنِ أبي حَثْمةَ أخبرَه، أنَّ نفرًا من قومِه انطلقوا إلى خَيبرَ، فتفرَّقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للَّذين وجَدوه عندهم: قتَلْتُم صاحِبَنا. قالوا: ما قَتلْناه(1)، ولا علِمْنا قاتلًا. فانطلقوا إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، انطلَقْنا إلى خَيبر، فوجَدْنا أحدَنا قتيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ الكُبْرَ" فقال لهم: "تأتونَ بالبيِّنة على مَنْ قُتل؟ " قالوا ما لنا بيِّنة قال: فيَحْلِفون لكم؟ " قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. وكَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِلَ(2) دمَه، فوَدَاه مئةً من إبل الصَّدقة(3).--------------------------------------------
= وتنظر الرواياتُ الستُّ السابقة.
(1) في (ر) و (ك): ما قتلنا، وفوق الهاء في (هـ) علامة نسخة.
(2) في (ر) و (م): يُطَلّ، وبهامشهما ما أثبت.
(3) إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7190).
وأخرجه البخاري (6898)، وأبو داود (1638) مختصرًا، والمصنِّف في "الكبرى" (5966)، ثلاثتهم من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1669): (5) من طريق عبد الله بن نمير عن سعيد بن عبيد به، ولم يَسُق لفظه.
وسلف في الروايات السبع السابقة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس فيها قوله: "تأتون بالبيِّنة على من قتل"، وقد ذكره سعيد بن عبيد، ثمَّ إنَّه وقع في روايات يحيى بن سعيد أنَّه صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان على المُدَّعين، ولم يذكر ذلك سعيد بن عبيد.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 234: وطريق الجمع أن يُقال: حفظ أحدُهم ما لم يحفظ =
4719 - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثنا سعيد بنُ عُبيدٍ الطائي، عن بُشَيرٍ بن يسارٍ، زَعَمَ أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: سهلُ بنِ أبي حَثْمةَ أخبرَه، أنَّ نفرًا من قومِه انطلقوا إلى خَيبرَ، فتفرَّقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للَّذين وجَدوه عندهم: قتَلْتُم صاحِبَنا. قالوا: ما قَتلْناه(1)، ولا علِمْنا قاتلًا. فانطلقوا إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، انطلَقْنا إلى خَيبر، فوجَدْنا أحدَنا قتيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ الكُبْرَ" فقال لهم: "تأتونَ بالبيِّنة على مَنْ قُتل؟ " قالوا ما لنا بيِّنة قال: فيَحْلِفون لكم؟ " قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. وكَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِلَ(2) دمَه، فوَدَاه مئةً من إبل الصَّدقة(3).--------------------------------------------
= وتنظر الرواياتُ الستُّ السابقة.
(1) في (ر) و (ك): ما قتلنا، وفوق الهاء في (هـ) علامة نسخة.
(2) في (ر) و (م): يُطَلّ، وبهامشهما ما أثبت.
(3) إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7190).
وأخرجه البخاري (6898)، وأبو داود (1638) مختصرًا، والمصنِّف في "الكبرى" (5966)، ثلاثتهم من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1669): (5) من طريق عبد الله بن نمير عن سعيد بن عبيد به، ولم يَسُق لفظه.
وسلف في الروايات السبع السابقة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس فيها قوله: "تأتون بالبيِّنة على من قتل"، وقد ذكره سعيد بن عبيد، ثمَّ إنَّه وقع في روايات يحيى بن سعيد أنَّه صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان على المُدَّعين، ولم يذكر ذلك سعيد بن عبيد.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 234: وطريق الجمع أن يُقال: حفظ أحدُهم ما لم يحفظ =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 19)