5 - باب القَوَد
4721 - أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق
عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث؛ النَّفْسُ بالنَّفْس، والتَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ دِينَه(1) المُفارق(2) "(3).
4722 - أخبرنا محمدُ بنُ العلاء وأحمدُ بنُ حَرْبٍ - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُفِعَ(4) القاتلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدفعَه إلى وليِّ المقتول فقال القاتلُ: يا رسول الله، لا واللهِ ما أَرَدْتُ قَتْلَه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليِّ المقتول: "أمَا إِنَّه إن كان صادقًا ثُمَّ قتَلْتَه، دخلتَ النَّارَ" فخلَّى سبيلَه. قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَةٍ،--------------------------------------------
= وأخرجه - بنحوه مختصرًا - ابن ماجه (2678) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "بِرُمَّته": حبلٌ يشدُّ به الأسير أو القاتل للقصاص، هذا هو الأصل، ثم يُراد به عُرفًا: أدفعه إليك بكُلِّه. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيتَه عليهم" أي: على يهود، أي: على تقدير أن يُقِرُّوا بذلك، كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدِّية ويُعينهم بالنصف إن أقرُّوا، فلمَّا لم يُقِرُّوا وَدَاه من عنده، والله أعلم.
(1) في (ر) و (م): لدينه.
(2) بعدها في (ر) و (م) زيادة: للجماعة.
(3) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6897).
وأخرجه أحمد (4429)، وابن حبان (5977) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسلف من طريق سفيان، عن الأعمش، به، برقم (4016).
(4) في (ر) و (م): فدفع.
4721 - أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق
عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث؛ النَّفْسُ بالنَّفْس، والتَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ دِينَه(1) المُفارق(2) "(3).
4722 - أخبرنا محمدُ بنُ العلاء وأحمدُ بنُ حَرْبٍ - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُفِعَ(4) القاتلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدفعَه إلى وليِّ المقتول فقال القاتلُ: يا رسول الله، لا واللهِ ما أَرَدْتُ قَتْلَه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليِّ المقتول: "أمَا إِنَّه إن كان صادقًا ثُمَّ قتَلْتَه، دخلتَ النَّارَ" فخلَّى سبيلَه. قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَةٍ،--------------------------------------------
= وأخرجه - بنحوه مختصرًا - ابن ماجه (2678) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "بِرُمَّته": حبلٌ يشدُّ به الأسير أو القاتل للقصاص، هذا هو الأصل، ثم يُراد به عُرفًا: أدفعه إليك بكُلِّه. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيتَه عليهم" أي: على يهود، أي: على تقدير أن يُقِرُّوا بذلك، كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدِّية ويُعينهم بالنصف إن أقرُّوا، فلمَّا لم يُقِرُّوا وَدَاه من عنده، والله أعلم.
(1) في (ر) و (م): لدينه.
(2) بعدها في (ر) و (م) زيادة: للجماعة.
(3) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6897).
وأخرجه أحمد (4429)، وابن حبان (5977) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسلف من طريق سفيان، عن الأعمش، به، برقم (4016).
(4) في (ر) و (م): فدفع.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 21)