4730 - أخبرنا عيسى بن يونُسَ قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن عبد الله بن شَوْذَب، عن ثابت البُنانيِّ
عن أنس بن مالك، أنَّ رجلًا أتى بقاتلِ وَليِّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْفُ عنه" فأبى، فقال: "خُذِ الدِّيةَ" فأبى. قال: "اذْهَبْ(1) فاقتُلْه(2)، فإِنَّكَ مِثْلُه" فذهَبَ(3)، فلُحِقَ الرَّجلُ، فقيل له(4): إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتله(5)، فإنَّك مِثْلُه" فخلَّى سبيلَه، فمرَّ بي الرَّجلُ وهو يَجُرُّ نِسْعَتَه(6).
4731 - أخبرنا الحسنُ بنُ إسحاقَ المروزيُّ قال: حدّثني خالدُ بنُ خِداشٍ قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيلَ، عن بَشير بن المُهاجِر، عن عبدِ الله بن بُريدة--------------------------------------------
= وزاد في آخره: فأبى.
وسلف في سابقِيه.
قوله: "القاتل والمقتول في النار"؛ قال السِّندي: أراد أنَّ القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفَيهما، فهو خبر صادق في محلِّه، لكن لإيهام الكلام المعنى الأول، ذكره ليكون وسيلة إلى العفو، والله أعلم.
(1) في (ر) و (م): فاذهب.
(2) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): إن قتلته.
(3) بعدها في (ر) زيادة الرجل.
(4) كلمة "له" ليست في (ر).
(5) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): إن قتلته.
(6) حديث صحيح، عيسى بن يونس - وهو الفاخوري - صدوق، وقد تُوبع، وضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، وثابت البُناني: هو ابن أسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6906).
وأخرجه ابن ماجه (2691) عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريقين آخرين، عن ضمرة، به.
قوله: فلُحِق الرجلُ"؛ قال السِّندي: المراد بالرجل وليُّ المقتول.
عن أنس بن مالك، أنَّ رجلًا أتى بقاتلِ وَليِّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْفُ عنه" فأبى، فقال: "خُذِ الدِّيةَ" فأبى. قال: "اذْهَبْ(1) فاقتُلْه(2)، فإِنَّكَ مِثْلُه" فذهَبَ(3)، فلُحِقَ الرَّجلُ، فقيل له(4): إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتله(5)، فإنَّك مِثْلُه" فخلَّى سبيلَه، فمرَّ بي الرَّجلُ وهو يَجُرُّ نِسْعَتَه(6).
4731 - أخبرنا الحسنُ بنُ إسحاقَ المروزيُّ قال: حدّثني خالدُ بنُ خِداشٍ قال: حدَّثنا حاتم بن إسماعيلَ، عن بَشير بن المُهاجِر، عن عبدِ الله بن بُريدة--------------------------------------------
= وزاد في آخره: فأبى.
وسلف في سابقِيه.
قوله: "القاتل والمقتول في النار"؛ قال السِّندي: أراد أنَّ القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفَيهما، فهو خبر صادق في محلِّه، لكن لإيهام الكلام المعنى الأول، ذكره ليكون وسيلة إلى العفو، والله أعلم.
(1) في (ر) و (م): فاذهب.
(2) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): إن قتلته.
(3) بعدها في (ر) زيادة الرجل.
(4) كلمة "له" ليست في (ر).
(5) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): إن قتلته.
(6) حديث صحيح، عيسى بن يونس - وهو الفاخوري - صدوق، وقد تُوبع، وضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، وثابت البُناني: هو ابن أسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6906).
وأخرجه ابن ماجه (2691) عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريقين آخرين، عن ضمرة، به.
قوله: فلُحِق الرجلُ"؛ قال السِّندي: المراد بالرجل وليُّ المقتول.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 27)