حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(1): "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إما أن يُقادَ، وإما أن يُفْدَى"(2).

4787 - أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد(3) قال: أخبرنا ابن عائذ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال:
حدَّثني أبو سلمة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ"(4) مرسل.

‌‌29 - باب عفو النِّساء عن الدم
4788 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدّثني حِصْنٌ(5) قال: حدّثني أبو سلمة. ح: وأخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثني حِصْنٌ، أَنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُحدِّث
عن عائشةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المُقْتَتِلين أن يَنحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأوَّلَ، وإن كانت امرأةً"(6).--------------------------------------------
(1) في (م): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(2) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6962).
وأخرجه - بأتم منه - أبو داود (4505) عن العباس بن الوليد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(3) المثبت من (ر) و (م) وهو الموافق لما في "الكبرى" (6963)، ووقع في (ك) و (هـ): إبراهيم بن محمد، وهو خطأ، حيث سقط منه قوله: (أحمد بن)، وهو أبو عبد الملك البسري.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد رُوي - كما في الروايتين السابقتين - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. ابن عائذ. هو محمد بن عائذ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6963).
قال ابن حجر في "الفتح" 12/ 206: ووقع في رواية النسائي مرسلًا، وهو من رواية يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، وهي شاذَّة.
(5) المثبت من (ك)، وتحرف في باقي النسخ إلى: حُصين، وكذا في الموضع الآتي.
(6) إسناده ضعيف، حِصْن: هو ابن عبد الرحمن - أو: ابن مِحْصَن - التَّراغِمي =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 63)