4812 - أخبرنا القاسمُ بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عَمرو الأشعثيُّ قال: حدَّثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة. وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة
عن ابن عبّاس، أنَّ مُكاتَبًا قُتِلَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَ أن(1) يُودَى ما أدَّى دِيَةَ الحُرِّ، وما لا دِيَةَ المملوك(2).

‌‌38 - باب دِيَةَ جنين المرأة
4813 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم(3) وإبراهيم بن يونس بن محمد قالا: حدَّثنا عبيد الله بن موسى قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ صُهيب، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه، أنَّ امرأةً خذَفَتِ(4) امرأةً، فأسقَطَتْ، فجعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
= ورواه وهيب بن خالد - فيما أخرجه أحمد (723) و (818)، والمصنِّف في "الكبرى" (5003) - عن أيوب، عن عكرمة، عن علي مرفوعًا بلفظ: "يُودَى المُكاتَبُ بقدر ما أدَّى".
ورواه إسماعيل بن عُليَّة - فيما أخرجه المصنِّف في "الكبرى" (5004) - عن أيوب، عن عكرمة، عن علي موقوفًا بمثل لفظ سابقه.
ورواه خالد الحذَّاء - فيما أخرجه المصنف في "الكبرى" (5006) - عن عكرمة، عن علي موقوفًا بلفظ: إذا أدَّى النِّصف فهو غريم.
وينظر ما سلف برقم (4808).
(1) كلمة "أن" ليست في (ك).
(2) رجال إسناديه ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد سلف ذِكرُ الاختلاف على أيوب - وهو السِّختياني - في الرواية السابقة. سعيد بن عمرو الأشعثي: هو ابن سهل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6987).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (5005) من طريق عبيد الله القواريري، عن حماد بن زيد، بالإسناد الأول.
وينظر ما سلف برقم (4808).
(3) في "الكبرى": إبراهيم بن يعقوب، وهو الجوزجاني، شيخ المصنف، وهو أيضًا يروي عن عبيد الله بن موسى، وهو كذلك في "التحفة" (2006).
(4) في (ك): حذفت، وبهامشها (نسخة) كما أثبت.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 78)