503 - أخبرنا أبو عبد الرَّحمن(1) عبدُ الله بن محمد الأَذْرَميُّ قال: حدَّثنا عَبِيدة بنُ حُمَيْد، عن أبي مالك الأشجعيِّ سعدِ بن طارق، عن كثير بن مُدْرِك، عن الأسود بن يزيد
عن عبد الله بن مسعود قال: كان قَدْرُ صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر في الصَّيْف ثلاثةَ أقدام إلى خمسةِ أقدام، وفي الشِّتاء خمسةَ أقدام إلى سبعةِ أقدام(2).
6 - باب أوَّل وقت العصر
504 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الحارث قال: حدَّثنا ثَوْر، حدَّثني سليمانُ بن موسى، عن عطاء بن أبي رَبَاح
عن جابر بن عبد الله قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن مَوَاقيت الصَّلاة، فقال: "صلِّ معي"(3). فصلَّى الظُّهر حين زاغتِ الشَّمس، والعصرَ حين كان فَيْءُ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، والمغربَ حين غابت الشَّمس، والعشاءَ حين غابَ الشَّفَق. قال:--------------------------------------------
= قال السِّنْديّ: الظاهر أن هذه الواقعة بمكة قبل إسلام أبي هريرة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لمن حضرَه يومئذ، وأبو هريرة أخذَ الحديث من بعض أولئك؛ فالحديث مُرسَلُ صحابيّ، لكن مرسل الصحابيّ كالمتصل. قوله: الظِّلَّ مِثْلَهُ، أي: قَدْرَ قامتِه.
(1) قوله: أبو عبد الرحمن، من (هـ).
(2) إسناده حسن من أجل عَبِيدة بن حُميد، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1504).
وأخرجه أبو داود (400) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عَبِيدة بن حُميد، بهذا الإسناد.
قال السِّنْديّ: قوله: كان قَدْرُ صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: قَدْرُ تأخيرِ الصلاة عن الزَّوال ما يظهرُ فيه قَدْرُ ثلاثةِ أقدام للظِّلِّ، أي: يصيرُ ظلُّ كلِّ إنسانٍ ثلاثةَ أقدام من أقدامه، فيُعتبر قَدَمُ كلِّ إنسان بالنَّظر إلى ظِلِّه، والمرادُ أن يبلغَ مجموعُ الظِّلِّ الأصليّ والزائد هذا المبلغ، لا أن يصيرَ الزائدُ هذا القدر، ويُعتبرَ الأصليّ سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظّل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظّل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصَّيف، والله تعالى أعلم.
ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 182 عن ابن العربي في "القبس" قولَه: ليس في الإبراد تحديدٌ إلا بما وردَ في حديث ابن مسعود. يعني هذا الحديث.
(3) في (ر) و (ق): أمَّني جبريل، بدل قوله: صلِّ معي، ولعله وهم، فلم يرد هذا الحرف =
عن عبد الله بن مسعود قال: كان قَدْرُ صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر في الصَّيْف ثلاثةَ أقدام إلى خمسةِ أقدام، وفي الشِّتاء خمسةَ أقدام إلى سبعةِ أقدام(2).
6 - باب أوَّل وقت العصر
504 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الحارث قال: حدَّثنا ثَوْر، حدَّثني سليمانُ بن موسى، عن عطاء بن أبي رَبَاح
عن جابر بن عبد الله قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن مَوَاقيت الصَّلاة، فقال: "صلِّ معي"(3). فصلَّى الظُّهر حين زاغتِ الشَّمس، والعصرَ حين كان فَيْءُ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، والمغربَ حين غابت الشَّمس، والعشاءَ حين غابَ الشَّفَق. قال:--------------------------------------------
= قال السِّنْديّ: الظاهر أن هذه الواقعة بمكة قبل إسلام أبي هريرة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لمن حضرَه يومئذ، وأبو هريرة أخذَ الحديث من بعض أولئك؛ فالحديث مُرسَلُ صحابيّ، لكن مرسل الصحابيّ كالمتصل. قوله: الظِّلَّ مِثْلَهُ، أي: قَدْرَ قامتِه.
(1) قوله: أبو عبد الرحمن، من (هـ).
(2) إسناده حسن من أجل عَبِيدة بن حُميد، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1504).
وأخرجه أبو داود (400) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عَبِيدة بن حُميد، بهذا الإسناد.
قال السِّنْديّ: قوله: كان قَدْرُ صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: قَدْرُ تأخيرِ الصلاة عن الزَّوال ما يظهرُ فيه قَدْرُ ثلاثةِ أقدام للظِّلِّ، أي: يصيرُ ظلُّ كلِّ إنسانٍ ثلاثةَ أقدام من أقدامه، فيُعتبر قَدَمُ كلِّ إنسان بالنَّظر إلى ظِلِّه، والمرادُ أن يبلغَ مجموعُ الظِّلِّ الأصليّ والزائد هذا المبلغ، لا أن يصيرَ الزائدُ هذا القدر، ويُعتبرَ الأصليّ سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظّل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظّل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصَّيف، والله تعالى أعلم.
ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 182 عن ابن العربي في "القبس" قولَه: ليس في الإبراد تحديدٌ إلا بما وردَ في حديث ابن مسعود. يعني هذا الحديث.
(3) في (ر) و (ق): أمَّني جبريل، بدل قوله: صلِّ معي، ولعله وهم، فلم يرد هذا الحرف =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)