أمرني عبدُ الرَّحمن بنُ أَبْزى أن أسألَ ابنَ عبَّاس عن هاتين الآيتين: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فسأَلْتُه، فقال: لم ينسَخْها شيء، وعن هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قال: نزلت في أهل الشِّرك(1).
4864 - أخبرنا أَزْهَرُ بنُ جَميلٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبة(2)، عن المغيرةِ بنِ النُّعمان.
عن سعيد بن جُبَير قال: اختلفَ أهلُ الكوفة في هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] فرحَلْتُ إلى(3) ابنِ عبَّاس، فسألتُه، فقال: نزلَتْ في آخِرِ ما أُنزِلَتْ(4)، وما نسَخَها شيء(5).
4865 - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ قال: أخبرني القاسم بنُ أبي بَزَّة، عن سعيد بنِ جُبير قال:
قلتُ لابن عبَّاس: هل لمن قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في "الفرقان" [68]: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال: هذه آية(6) مكِّيَّة نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}(7) [النساء: 93].--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4002) سندًا ومتنًا.
(2) جاء في هامشي (ك) و (هـ): سعيد، وهو تصحيف، وضُبِّب عليه في هامش (ك)، وقال: هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: شعبة، وهو الذي في "الأطراف" بخط المزي.
(3) في (م): فدخلت على، وفي هامشها: فرحلت إلى.
(4) في (ر) و (م): نزلت.
(5) إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4000) سندًا ومتنًا.
(6) في (هـ): الآية.
(7) إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4001) سندًا ومتنًا.
4864 - أخبرنا أَزْهَرُ بنُ جَميلٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبة(2)، عن المغيرةِ بنِ النُّعمان.
عن سعيد بن جُبَير قال: اختلفَ أهلُ الكوفة في هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] فرحَلْتُ إلى(3) ابنِ عبَّاس، فسألتُه، فقال: نزلَتْ في آخِرِ ما أُنزِلَتْ(4)، وما نسَخَها شيء(5).
4865 - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ قال: أخبرني القاسم بنُ أبي بَزَّة، عن سعيد بنِ جُبير قال:
قلتُ لابن عبَّاس: هل لمن قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في "الفرقان" [68]: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال: هذه آية(6) مكِّيَّة نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}(7) [النساء: 93].--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4002) سندًا ومتنًا.
(2) جاء في هامشي (ك) و (هـ): سعيد، وهو تصحيف، وضُبِّب عليه في هامش (ك)، وقال: هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: شعبة، وهو الذي في "الأطراف" بخط المزي.
(3) في (م): فدخلت على، وفي هامشها: فرحلت إلى.
(4) في (ر) و (م): نزلت.
(5) إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4000) سندًا ومتنًا.
(6) في (هـ): الآية.
(7) إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر (4001) سندًا ومتنًا.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 111)