أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ امرأةً مخزوميَّةً كانت تَستعيرُ المتاعَ فتجحَدُه، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَطْعٍ يَدِها(1).

4888 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوبَ، عن نافع.
عن ابنِ عمر قال: كانَتِ امرأةٌ مخزوميَّةٌ تَستعيرُ متاعًا على ألسِنَةِ جاراتِها(2) وتجحَدُه، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَطْعِ يَدِها(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الأشبه إرسالُه كما سيأتي بيانُه. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7333).
وهو في مطبوع "مصنَّف عبد الرزاق" 10/ 202 (وقد استدركه مُحقِّقه في الهامش من النسخة المرادية)، ومن طريقه أخرجه أحمد (6383)، وأبو داود (4395).
قال الدارقطني في "العلل" 12/ 326: ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أنَّ امرأةً كانت .... مرسلًا، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب مرسلًا، والمرسل أشبه. قلنا: وهذا يعني أنَّ حديث معمر المتَّصل الصحيح هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو عند أحمد (25297)، ومسلم (1688) (10)، وأبي داود (4374) و (4397).
وحديث الزهري عن عروة عن عائشة -مع ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين له- سيرد في الأرقام (4894 - 4903).
والحديث سيتكرر في الرواية التالية عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، به.
وسيرد في الرواية (4889) من طريق أبي مالك الجنبي، عن عبيد الله، عن نافع، به. وفي الرواية (4890) من طريق شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع مرسلًا.
قال السِّندي: قوله: "تستعير المتاع" قيل: ذُكِرت العارية تعريفًا لحالها الشنيعة، لا لأنَّها سبب القطع، وسبب القطع إنما كان السرقة، لا جحد العارية.
(2) في (ر) و (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): جارتها.
(3) حديث صحيح، وهو مكرر سابقه غير شيخ المصنِّف. وهو في "الكبرى" (7334).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 124)