4915 - أخبرنا هارونُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثني خالدُ بنُ نِزارٍ قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونسَ، قال(1) ابن شهاب: أخبرني عُرْوةُ.
عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي -يعني- ثَمَن المِجَنِّ؛ ثُلُثَ دينار، أو نِصْفَ دينارٍ فصاعدًا"(2).
4916 - أخبرنا محمدُ بنُ حاتمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن يونسَ، عن الزُّهريّ قال: قالت عَمْرة:
عن عائشةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينار"(3).--------------------------------------------
= عمرة، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد بالأرقام (4922 - 4927) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا كما سيأتي بيانُه في موضعه، وقُرِن يحيى بن سعيد في الرواية (4926) بعبد ربِّه بن سعيد ورُزيق صاحب أيلة.
وسيرد بالأرقام (4928 - 4933) و (4935) و (4936) و (4938) من طرق عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، سوى الرواية (4930) فهي موقوفة.
وسيرد برقمي (4937) و (4938) من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وبنحوه برقم (4941) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد برقم (4934) من طريق امرأة عكرمة، عن عائشة مرفوعًا.
(1) في (هـ) والمطبوع: عن.
(2) متنه شاذّ، خالد بن نزار -وهو الغسَّاني- قال عنه الحافظ في "تقريبه": صدوق يُخطئ. وقال عن هذه الرواية في "الفتح" 12/ 104: هي رواية شاذَّة. وقال السِّندي في حاشيته: وأمَّا ثلث دينار أو نصف دينار، فهو مخالف للمشهور، وهو ربع دينار، مع ما فيه من الشك. قلت: وهو كما قالا، فالمحفوظ في ثمن المِجَنّ هو ربع دينار كما سيأتي في الروايات (4931) و (4935)، والمشهور -أيضًا- كما في الرواية السابقة وغيرها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق في ربع دينار. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7362).
(3) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في السنن الكبرى برقم (7363). =
عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي -يعني- ثَمَن المِجَنِّ؛ ثُلُثَ دينار، أو نِصْفَ دينارٍ فصاعدًا"(2).
4916 - أخبرنا محمدُ بنُ حاتمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن يونسَ، عن الزُّهريّ قال: قالت عَمْرة:
عن عائشةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينار"(3).--------------------------------------------
= عمرة، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد بالأرقام (4922 - 4927) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا كما سيأتي بيانُه في موضعه، وقُرِن يحيى بن سعيد في الرواية (4926) بعبد ربِّه بن سعيد ورُزيق صاحب أيلة.
وسيرد بالأرقام (4928 - 4933) و (4935) و (4936) و (4938) من طرق عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، سوى الرواية (4930) فهي موقوفة.
وسيرد برقمي (4937) و (4938) من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وبنحوه برقم (4941) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد برقم (4934) من طريق امرأة عكرمة، عن عائشة مرفوعًا.
(1) في (هـ) والمطبوع: عن.
(2) متنه شاذّ، خالد بن نزار -وهو الغسَّاني- قال عنه الحافظ في "تقريبه": صدوق يُخطئ. وقال عن هذه الرواية في "الفتح" 12/ 104: هي رواية شاذَّة. وقال السِّندي في حاشيته: وأمَّا ثلث دينار أو نصف دينار، فهو مخالف للمشهور، وهو ربع دينار، مع ما فيه من الشك. قلت: وهو كما قالا، فالمحفوظ في ثمن المِجَنّ هو ربع دينار كما سيأتي في الروايات (4931) و (4935)، والمشهور -أيضًا- كما في الرواية السابقة وغيرها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق في ربع دينار. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7362).
(3) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في السنن الكبرى برقم (7363). =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 139)