المجَنِّ" وثَمَنُ المِجَنِّ رُبع دينار(1).

4932 - أخبرني يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ محمدَ بنَ عبد الرَّحمن حدَّثه، عن عَمْرَة.
عن عائشة قالت: كان(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقطَعُ اليَدَ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا(3)(4).

4933 - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا حُسين، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن محمد بنِ عبد الرَّحمن -ثُمَّ ذكر كلمةً معناها- عن عَمْرة--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرّجال، فهو صدوق، وقد تُوبِع، واسم أبي الرّجال: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاري.
وسيرد -بهذا اللفظ- برقم (4935) من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، به.
وينظر ما سلف برقم (4914).
(2) في (ر) وفوقها في (م): قال، وبهامش (ر) نسخة، كما أثبت.
(3) هذا الحديث تكرر في (م) وهامش (ر) بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ثمن المجنِّ فصاعدًا.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل -وهو القناد إبراهيم بن عبد الملك- فهو صدوق، وقد توبع وهو في "السنن الكبرى" برقم (7379).
وأخرجه أحمد (26116) من طريق همام بن يحيى، و (26141) من طريق حرب بن شداد، والبخاري (6791) من طريق حُسين المعلِّم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ونسَبَ همامٌ محمدَ بنَ عبد الرحمن فقال: ابن زرارة- وصوَّبها الدارقطني في "العلل" 8/ 402 - وقال حرب وحسين: الأنصاري.
لكن المزي أورد في "التحفة" (17916) هذه الرواية ورواية البخاري (6791) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن أبي الرِّجال، ولم يوردها في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، والله أعلم.
وسيرد في الذي بعده. وينظر ما سلف برقم (4914).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 146)