عن أيمنَ قال: لم تكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وقيمتُه يومئذٍ دينار(1).

4945 - أخبرنا أبو الأزهر النَّيسابوريُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مُجاهد.
عن أيمنَ قال: لم تكُنْ(2) تُقطَع اليَدُ في زمنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وقِيمةُ المِجنِّ يومئذٍ دينار(3).

4946 - حدَّثنا محمد بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ داود، عن عليِّ بن صالح، عن منصور، عن الحَكَم، عن مُجاهد وعطاء.
عن أيمنَ قال: لم تُقطَعِ اليَدُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُه يومئذٍ دينار(4).

4947 - أخبرنا هارونُ بن عبد الله قال: حدَّثنا الأسود بنُ عامر قال: أخبرنا الحسن بنُ حيٍّ، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد.
عن أيمنَ قال: يُقطَعُ السَّارِقُ في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجنِّ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عَشَرةَ دراهِمَ(5).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7390).
(2) كلمة "تكن" من (ر) و (م).
(3) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943)، أبو الأزهر النيسابوري: هو أحمد بن الأزهر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7391).
(4) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7392).
(5) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4943). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7393).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 152)