4951 - أخبرَنا يحيى بنُ موسى البلخيُّ قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ قال: حدَّثنا محمد ابنُ إسحاق، عن أيوبَ بن موسى، عن عطاء
عن ابن عبَّاس قال(1): كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُقوَّمُ عَشَرةَ دراهِمَ(2).
4952 - أخبرني محمد بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمد بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثني محمد(3) بنُ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء، مرسل(4)(5).
4953 - أخبرني حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان -وهو ابنُ حبيب- عن العَرْزَميِّ -وهو عبد الملك بنُ أبي سليمان- عن عطاء قال: أدنى ما يُقطَعُ فيه ثَمنُ المِجَنِّ. قال: وثَمنُ المِجَنِّ عَشَرةُ دراهِمَ(6).--------------------------------------------
= خالف في متنه، فقد ثبت من حديث ابن عمر السالف برقم (4907) أَنَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المِجَنّ أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7396).
(1) في (ك): مثل، وفي المطبوع و"السنن الكبرى" مثله.
(2) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية السابقة. ابن نمير: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7397).
وأخرجه أبو داود (4387) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري، كلاهما عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. بلفظ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجُلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دينار، أو عشرة دراهم.
(3) كلمة: (محمد) ليست في (ر) و (م).
(4) في (م): مرسلًا، وفوقها نسخة كما أثبت.
(5) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (4950). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7398).
(6) إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (7399).
عن ابن عبَّاس قال(1): كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُقوَّمُ عَشَرةَ دراهِمَ(2).
4952 - أخبرني محمد بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمد بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثني محمد(3) بنُ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء، مرسل(4)(5).
4953 - أخبرني حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان -وهو ابنُ حبيب- عن العَرْزَميِّ -وهو عبد الملك بنُ أبي سليمان- عن عطاء قال: أدنى ما يُقطَعُ فيه ثَمنُ المِجَنِّ. قال: وثَمنُ المِجَنِّ عَشَرةُ دراهِمَ(6).--------------------------------------------
= خالف في متنه، فقد ثبت من حديث ابن عمر السالف برقم (4907) أَنَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المِجَنّ أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7396).
(1) في (ك): مثل، وفي المطبوع و"السنن الكبرى" مثله.
(2) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية السابقة. ابن نمير: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7397).
وأخرجه أبو داود (4387) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري، كلاهما عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. بلفظ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجُلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دينار، أو عشرة دراهم.
(3) كلمة: (محمد) ليست في (ر) و (م).
(4) في (م): مرسلًا، وفوقها نسخة كما أثبت.
(5) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (4950). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7398).
(6) إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (7399).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 154)