518 - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر قال: حدَّثنا شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرَّحمن، عن جدِّه معاذ
أنَّه طافَ مع معاذِ بن عَفْراء، فلم يُصَلِّ، فقلت: ألا تصلِّي؟ فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ بعد العصر حتَّى تَغِيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبح حتَّى تَطْلُعَ الشَّمس"(1).--------------------------------------------
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 6، ومن طريقه أخرجه أحمد (9954)، والبخاريّ (579)، ومسلم (608)، والترمذيّ (186)، وابن حبان (1557) و (1583).
وأخرجه ابن ماجه (699) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، وابنُ حبان (1484) من طريق زهير بن محمد، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، وعند ابن حبان: "لم تَفُتْهُ الصلاة" بدل قوله: "فقد أدركَ الصُّبح" و"فقد أدركَ العصر".
وسيأتي من طريق عبد الله بن سعيد، عن الأعرج وحده برقم (550).
وسلف من رواية ابن عباس عن أبي هريرة برقم (514).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نَصْر بن عبد الرحمن، وجهالة جدِّه، وقد رَوَى حديثَه هذا شعبة، واختُلف عليه فيه، فقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ، أنه طافَ بالبيت مع معاذ بن عَفْراء، كما في هذه الرواية، وقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ بن عَفْراء أنه كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ؛ رجلٌ من قريش: مالك لا تُصلي … الحديث، ذكره المِزِّيّ في "تهذيب الكمال" في ترجمة نصر بن عبد الرحمن. وبقية رجاله ثقات، أبو داود شيخ المصنِّف: هو سليمان بن سَيْف الحرَّاني، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (370)، وقد ترجم المصنِّف له فيه بالنهي عن الصلاة بعد العصر، أما إيراد المصنِّف الحديث فيما ترجم له هنا فلا مناسبة له، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (17926) و (17927) عن محمد بن جعفر وحجَّاج وعفَّان، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد صحَّ النهيُ عن التطوُّع بعد صلاتي الصُّبح والعصر، كما سيأتي بالأرقام (561) … (572) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وسيأتي من حديث جُبير بن مُطْعِم إباحة الصلاة في الساعات كلّها بمكة برقم (585).
وفي جواز التطوُّع والطواف بعد صلاتي الفجر والعصر خلاف، ينظر في كتب الفقه.
أنَّه طافَ مع معاذِ بن عَفْراء، فلم يُصَلِّ، فقلت: ألا تصلِّي؟ فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ بعد العصر حتَّى تَغِيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبح حتَّى تَطْلُعَ الشَّمس"(1).--------------------------------------------
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 6، ومن طريقه أخرجه أحمد (9954)، والبخاريّ (579)، ومسلم (608)، والترمذيّ (186)، وابن حبان (1557) و (1583).
وأخرجه ابن ماجه (699) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، وابنُ حبان (1484) من طريق زهير بن محمد، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، وعند ابن حبان: "لم تَفُتْهُ الصلاة" بدل قوله: "فقد أدركَ الصُّبح" و"فقد أدركَ العصر".
وسيأتي من طريق عبد الله بن سعيد، عن الأعرج وحده برقم (550).
وسلف من رواية ابن عباس عن أبي هريرة برقم (514).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نَصْر بن عبد الرحمن، وجهالة جدِّه، وقد رَوَى حديثَه هذا شعبة، واختُلف عليه فيه، فقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ، أنه طافَ بالبيت مع معاذ بن عَفْراء، كما في هذه الرواية، وقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ بن عَفْراء أنه كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ؛ رجلٌ من قريش: مالك لا تُصلي … الحديث، ذكره المِزِّيّ في "تهذيب الكمال" في ترجمة نصر بن عبد الرحمن. وبقية رجاله ثقات، أبو داود شيخ المصنِّف: هو سليمان بن سَيْف الحرَّاني، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (370)، وقد ترجم المصنِّف له فيه بالنهي عن الصلاة بعد العصر، أما إيراد المصنِّف الحديث فيما ترجم له هنا فلا مناسبة له، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (17926) و (17927) عن محمد بن جعفر وحجَّاج وعفَّان، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد صحَّ النهيُ عن التطوُّع بعد صلاتي الصُّبح والعصر، كما سيأتي بالأرقام (561) … (572) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وسيأتي من حديث جُبير بن مُطْعِم إباحة الصلاة في الساعات كلّها بمكة برقم (585).
وفي جواز التطوُّع والطواف بعد صلاتي الفجر والعصر خلاف، ينظر في كتب الفقه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)