5088 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ الرُّكَينَ يُحدِّث، عن القاسم بنِ حسَّان، عن عمِّه عبد الرَّحمن بنِ حَرْمَلة
عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم-كان يَكرَه عَشْرَ خِصال: الصُّفْرةَ -يعني الخَلوق -وتَغييرَ الشَّيب، وجَرَّ الإزار، والتَّختُّمَ بالذَّهب، والضَّربَ بالكِعاب، والتَّبرُّجَ بالزِّينة لغَيرِ مَحِلِّها، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذات(1)، وتعَليقَ التَّمائم، وعَزْلَ الماءِ بِغَيرِ مَحِلِّه، وإفسادَ(2) الصَّبِيِّ غير مُحَرِّمِه(3).--------------------------------------------
(1) في (ك): المعوذات، وعليها شرح السندي.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وفساد.
(3) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (170): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلَّا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 270، وفي "الضعفاء الصغير" ص:70: لم يصحَّ حديثُه. وقال الذهبي في "الميزان" في هذا الحديث: وهذا منكر.
المعتمر: هو ابن سليمان، والرُّكين: هو ابن الربيع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9310).
وأخرجه أبو داود (4222)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3605) و (3774) و (4179)، وابن حبان (5683) من طرق عن الركين ابن الربيع، به.
قال السِّندي: قوله: "وتغيير الشيب" أي: بالسَّواد.
و"الكعاب": هي فصوص النَّرْد، جمع كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغفَّل يفعله مع امرأته من غير قمار. وقيل: رخَّص ابن المُسيِّب بلا قمار.
"والتبرُّج بالزينة" أي: إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأمَّا للزوج فلا، وهو معنى قوله: "لغير مَحِلِّها".
و"الرُّقى" جمع رُقْية: العَوْذة. "إلَّا المُعَوِّذات" أي: ونحوها ممَّا هو ذكر الله. =
عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم-كان يَكرَه عَشْرَ خِصال: الصُّفْرةَ -يعني الخَلوق -وتَغييرَ الشَّيب، وجَرَّ الإزار، والتَّختُّمَ بالذَّهب، والضَّربَ بالكِعاب، والتَّبرُّجَ بالزِّينة لغَيرِ مَحِلِّها، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذات(1)، وتعَليقَ التَّمائم، وعَزْلَ الماءِ بِغَيرِ مَحِلِّه، وإفسادَ(2) الصَّبِيِّ غير مُحَرِّمِه(3).--------------------------------------------
(1) في (ك): المعوذات، وعليها شرح السندي.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): وفساد.
(3) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في "العلل" (170): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلَّا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 270، وفي "الضعفاء الصغير" ص:70: لم يصحَّ حديثُه. وقال الذهبي في "الميزان" في هذا الحديث: وهذا منكر.
المعتمر: هو ابن سليمان، والرُّكين: هو ابن الربيع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9310).
وأخرجه أبو داود (4222)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3605) و (3774) و (4179)، وابن حبان (5683) من طرق عن الركين ابن الربيع، به.
قال السِّندي: قوله: "وتغيير الشيب" أي: بالسَّواد.
و"الكعاب": هي فصوص النَّرْد، جمع كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مُغفَّل يفعله مع امرأته من غير قمار. وقيل: رخَّص ابن المُسيِّب بلا قمار.
"والتبرُّج بالزينة" أي: إظهارها للناس الأجانب، وهو المذموم، فأمَّا للزوج فلا، وهو معنى قوله: "لغير مَحِلِّها".
و"الرُّقى" جمع رُقْية: العَوْذة. "إلَّا المُعَوِّذات" أي: ونحوها ممَّا هو ذكر الله. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 238)