39 - باب الكراهية للنِّساء في إظهار الحُليِّ والذَّهب
5136 - أخبرنا وَهْبُ بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا عَمرو بنُ الحارث، أنَّ أبا عُشَّانة - هو(1) المَعافِرِيُّ - حَدَّثَه
أنَّه سمع عُقبة بن عامرٍ يُخبِرُ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يمنَعُ أهلَه الحِليةَ والحريرَ، ويقول: "إِنْ كنتُم تُحِبُّون حِليةَ الجَنَّة وحريرَها، فلا تَلبَسوها في الدُّنيا"(2).
5137 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور. ح: وأخبرنا محمد ابنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن مهدي(3) قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن رِبْعيٍّ، عن امرأتِه
عن أُخت حُذيفةَ قالت: خطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشرَ النِّساء، أما لَكُنَّ في الفِضَّةِ ما تَحَلَّينَ؟ أما إنَّه ليسَ من(4) امرأةٍ تَحلَّتْ ذهبًا تُظهِرُه إِلَّا عُذِّبَتْ به"(5).--------------------------------------------
(1) كلمة "هو" ليست في (ر) و (م).
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وأبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُومِن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9374).
وأخرجه ابن حبان (5486) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17310) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
قال السِّندي: قوله: "يمنع أهلَه الحِلية" الظاهر أنَّه يمنع أزواجه الحلية مطلقًا سواء كان من ذهب أو فضة، ولعلَّ ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أنَّ المراد بالأهل الرجال من أهل البيت، فالأمر واضح. اهـ. وينظر الكلام على هذا الحديث في "مسند" أحمد.
(3) قوله: "بن مهدي" من (م).
(4) في (هـ): منكن.
(5) إسناده ضعيف لجهالة امرأة رِبْعي: وهو ابن حِرَاش. جرير: هو ابن عبد الحميد، =
5136 - أخبرنا وَهْبُ بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا عَمرو بنُ الحارث، أنَّ أبا عُشَّانة - هو(1) المَعافِرِيُّ - حَدَّثَه
أنَّه سمع عُقبة بن عامرٍ يُخبِرُ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يمنَعُ أهلَه الحِليةَ والحريرَ، ويقول: "إِنْ كنتُم تُحِبُّون حِليةَ الجَنَّة وحريرَها، فلا تَلبَسوها في الدُّنيا"(2).
5137 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور. ح: وأخبرنا محمد ابنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن مهدي(3) قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن رِبْعيٍّ، عن امرأتِه
عن أُخت حُذيفةَ قالت: خطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشرَ النِّساء، أما لَكُنَّ في الفِضَّةِ ما تَحَلَّينَ؟ أما إنَّه ليسَ من(4) امرأةٍ تَحلَّتْ ذهبًا تُظهِرُه إِلَّا عُذِّبَتْ به"(5).--------------------------------------------
(1) كلمة "هو" ليست في (ر) و (م).
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وأبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُومِن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9374).
وأخرجه ابن حبان (5486) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17310) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
قال السِّندي: قوله: "يمنع أهلَه الحِلية" الظاهر أنَّه يمنع أزواجه الحلية مطلقًا سواء كان من ذهب أو فضة، ولعلَّ ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أنَّ المراد بالأهل الرجال من أهل البيت، فالأمر واضح. اهـ. وينظر الكلام على هذا الحديث في "مسند" أحمد.
(3) قوله: "بن مهدي" من (م).
(4) في (هـ): منكن.
(5) إسناده ضعيف لجهالة امرأة رِبْعي: وهو ابن حِرَاش. جرير: هو ابن عبد الحميد، =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 269)