5187 - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد المعنيُّ البصريُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن أبي التَّيَّاح قال: حَدَّثَنَا حفص اللَّيثيُّ قال:
أشْهَدُ على عِمرانَ أنَّه حدَّثنا قال: نهى(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ الحرير، وعن التَّختُّم بالذَّهب، وعن الشُّرب في الحناتِم(2).

5188 - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن بَكر بنِ سَوادة، أنَّ أبا النَّجيب(3) حدَّثه--------------------------------------------
= وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (5274).
(1) في (ر): نهاني.
(2) صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9434).
وأخرجه الترمذي (1738) عن يوسف بن حماد، بهذا الإسناد، مقتصرًا على النهي عن التختم بالذهب، وقال: حديث حسن.
وأخرجه ابن حبان (5409) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث، به.
وأخرجه أحمد (19838) و (19981) من طريق شعبة، و (19980) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التيَّاح، به. غير أنَّ شعبة لم يُسمِّ حفصًا الليثيَّ، وإنما قال: عن رجل من بني ليث.
وأخرجه - دون النهي عن التختُّم بالذهب - أحمد (19849) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد أو عمران، به. وإسناده صحيح.
ويشهد للنهي عن التختم بالذهب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعلي السالفة على التوالي بالأرقام (5164) و (5165) و (5186)، وغيرُها.
والحناتم واحدتها: حَنتمة وهي جِرارٌ مدهونة خضرٌ كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة. "النهاية": (حنتم).
(3) في (ك) و (هـ) ونسخة بهامش (ر): أبا البختري، والمثبت موافق لما في "التحفة" (4439).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 299)