529 - أخبرنا عثمانُ بن عبد الله قال: حدَّثنا عفَّان قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن أبي بِشْر، عن بشير بن ثابت، عن حَبِيب بن سالم
عن النُّعمانِ بنِ بشير قال: واللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بوقتِ هذه الصَّلاة صلاةِ العِشاء الآخِرة؛ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها لسقوطِ القمرِ لثالثةٍ(1).
19 - باب ما يستحبُّ من تأخير العشاء
530 - أخبرنا سُويد بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن عَوْف، عن سيَّار بن سَلَامة قال:
دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ، فقال له أبي: أخْبِرْنا كيف كان--------------------------------------------
= الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على حديث الترمذي (166) أن هذا الحديث لا يدلُّ على تعجيل صلاة العشاء، ثم تعقَّب ابنَ التركماني على تقييده ذلك بوقت، وذكر أن هذا الموعدَ لغروب القمر ليس متَّحدًا في كلِّ ليلة ثالثة من كلّ شهر، وقال: يظهرُ أنَّ النعمانَ بنَ بشير لم يَسْتَقْرِ أوقاتَ صلاةِ النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ استقراءً تامًّا، ولعلَّه صلَّاها في بعض المرَّات في ذلك الوقت، فظنَّ النعمانُ أنَّ هذا الوقتَ يوافقُ غروبَ القمر لثالثةٍ دائمًا. قال: وممَّا يؤيِّد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزمُ وقتًا معيَّنًا في صلاتها، كما قال جابر: والعشاء يؤخّرها أحيانًا، وأحيانًا يعجّل، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وهو حديث صحيح. اهـ. وسلف قبله.
(1) إسناده صحيح، عثمان بن عبد الله: هو ابنُ محمد بن خُرَّزَاذ البصريّ، وعفَّان: هو ابنُ مسلم الصَّفَّار، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وأبو بِشْر: هو جعفر بن إياس، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1523).
وأخرجه أحمد (18415) عن عفَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ به سُرَيجَ بنَ النُّعمان.
وأخرجه أبو داود (419)، والترمذي (165) و (166) من طرق عن أبي عَوَانة، به.
وأخرجه أحمد (18396) من طريق شعبة، عن أبي بِشْر جعفرِ بنِ إياس، به، وهذه متابعةٌ من شعبة لأبي عَوَانة في ذكر بشير بن ثابت في الإسناد، وخالفَهما رَقَبَةُ وهُشيمٌ في إسقاطه منه، كما سلف في الحديث قبله. قال الترمذيّ: حديثُ أبي عَوَانة أصحُّ عندنا.
وينظر الحديث السالف قبله والتعليق عليه.
عن النُّعمانِ بنِ بشير قال: واللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بوقتِ هذه الصَّلاة صلاةِ العِشاء الآخِرة؛ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها لسقوطِ القمرِ لثالثةٍ(1).
19 - باب ما يستحبُّ من تأخير العشاء
530 - أخبرنا سُويد بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن عَوْف، عن سيَّار بن سَلَامة قال:
دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ، فقال له أبي: أخْبِرْنا كيف كان--------------------------------------------
= الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على حديث الترمذي (166) أن هذا الحديث لا يدلُّ على تعجيل صلاة العشاء، ثم تعقَّب ابنَ التركماني على تقييده ذلك بوقت، وذكر أن هذا الموعدَ لغروب القمر ليس متَّحدًا في كلِّ ليلة ثالثة من كلّ شهر، وقال: يظهرُ أنَّ النعمانَ بنَ بشير لم يَسْتَقْرِ أوقاتَ صلاةِ النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ استقراءً تامًّا، ولعلَّه صلَّاها في بعض المرَّات في ذلك الوقت، فظنَّ النعمانُ أنَّ هذا الوقتَ يوافقُ غروبَ القمر لثالثةٍ دائمًا. قال: وممَّا يؤيِّد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزمُ وقتًا معيَّنًا في صلاتها، كما قال جابر: والعشاء يؤخّرها أحيانًا، وأحيانًا يعجّل، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وهو حديث صحيح. اهـ. وسلف قبله.
(1) إسناده صحيح، عثمان بن عبد الله: هو ابنُ محمد بن خُرَّزَاذ البصريّ، وعفَّان: هو ابنُ مسلم الصَّفَّار، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وأبو بِشْر: هو جعفر بن إياس، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1523).
وأخرجه أحمد (18415) عن عفَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ به سُرَيجَ بنَ النُّعمان.
وأخرجه أبو داود (419)، والترمذي (165) و (166) من طرق عن أبي عَوَانة، به.
وأخرجه أحمد (18396) من طريق شعبة، عن أبي بِشْر جعفرِ بنِ إياس، به، وهذه متابعةٌ من شعبة لأبي عَوَانة في ذكر بشير بن ثابت في الإسناد، وخالفَهما رَقَبَةُ وهُشيمٌ في إسقاطه منه، كما سلف في الحديث قبله. قال الترمذيّ: حديثُ أبي عَوَانة أصحُّ عندنا.
وينظر الحديث السالف قبله والتعليق عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)