يَفرُقونَ شُعورَهم(1)، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ موافقةَ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمَرْ فيه بشيء، ثُمَّ فرَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلك(2).
63 - باب التَّرجُّل
5239 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن الجُرَيريِّ، عن عبد الله بنِ بُرَيدة
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم -يُقال له: عُبيد(3) - قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثيرٍ من الإرفاه. سُئِلَ ابنُ بُريدة عن الإرفاه، قال(4): التَّرجُّل(5).--------------------------------------------
(1) في (ر): شعرهم.
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9282).
وأخرجه مسلم (2336) عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2605) و (2942)، والبخاري (3558) و (3944)، وابن حبان (5485) من طرق عن يونس، به.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (2209) و (2364)، والبخاري (5917)، ومسلم (2336)، وأبو داود (4188)، وابن ماجه (3632) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن الزهري، به.
قوله: "كان يَسدل"؛ قال السِّندي: والسَّدْل: إرسال الشَّعر حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين، والفَرْق: أن يقسمه؛ نصفه من يمينه على الصدر، ونصفه من يساره عليه، وكلاهما جائز، والأفضل الفرق.
"يحبُّ موافقة أهل الكتاب" لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى، أو لتألُّفهم حين دخل المدينة.
(3) هكذا رواه يعقوب الدورقي عن ابن علية، قال المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 226: وهو وهمٌ، والصواب: فضالة بن عبيد. اهـ. وهو كذلك عند أحمد وأبي داود.
(4) بعدها في (هـ) والمطبوع زيادة: منه.
(5) إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، والجُرَيري: هو سعيد بن إياس. =
63 - باب التَّرجُّل
5239 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن الجُرَيريِّ، عن عبد الله بنِ بُرَيدة
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم -يُقال له: عُبيد(3) - قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثيرٍ من الإرفاه. سُئِلَ ابنُ بُريدة عن الإرفاه، قال(4): التَّرجُّل(5).--------------------------------------------
(1) في (ر): شعرهم.
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9282).
وأخرجه مسلم (2336) عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2605) و (2942)، والبخاري (3558) و (3944)، وابن حبان (5485) من طرق عن يونس، به.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (2209) و (2364)، والبخاري (5917)، ومسلم (2336)، وأبو داود (4188)، وابن ماجه (3632) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن الزهري، به.
قوله: "كان يَسدل"؛ قال السِّندي: والسَّدْل: إرسال الشَّعر حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين، والفَرْق: أن يقسمه؛ نصفه من يمينه على الصدر، ونصفه من يساره عليه، وكلاهما جائز، والأفضل الفرق.
"يحبُّ موافقة أهل الكتاب" لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى، أو لتألُّفهم حين دخل المدينة.
(3) هكذا رواه يعقوب الدورقي عن ابن علية، قال المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 226: وهو وهمٌ، والصواب: فضالة بن عبيد. اهـ. وهو كذلك عند أحمد وأبي داود.
(4) بعدها في (هـ) والمطبوع زيادة: منه.
(5) إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، والجُرَيري: هو سعيد بن إياس. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 327)