5283 - أخبرنا محمد بنُ عامر قال: حدَّثنا محمد بنُ عيسى قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام، عن سعيد، عن قَتَادة
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتخَتَّمُ في يَمِينِه(1).
5284 - أخبرنا الحسين بنُ عيسى البِسطاميُّ قال: حدَّثنا سَلْم بنُ قُتيبة، عن شعبة، عن قَتَادة--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (9445).
وأخرجه البخاري (5874) عن أبي مَعْمر عبد الله بنِ عَمرو المُقْعَد، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف بالحديث قبله، وبالحديثين السالفين برقمي (5207) و (5208) من طرق، عن عبد العزيز، به.
(1) رجاله ثقات، غير أن عبَّاد بن العوام في حديثه عن سعيد -وهو ابنُ أبي عَرُوبة- اضطراب، كما نقل المزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عَبَّاد) عن الإمام أحمد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9453).
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (104) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد ابن عيسي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، وروى بعض أصحاب قَتَادة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختَّم في يساره، وهو حديث لا يصحُّ أيضًا. اهـ.
وسيأتي بالحديث بعده من رواية شعبة عن قَتَادة، بالتختُّم في اليسار.
وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تختَّم بيمينه، وأنه تختَّم بشماله (كما سيأتي)، وقد جمع البغوي في "شرح السُّنة" بذلك -ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 327 - وأنه تختَّمَ أوَّلًا في يمينه، ثم تختَّم في يساره، وكان ذلك آخرَ الأمْرَيْن، وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبا زُرْعَة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر.
وقال النوويّ في "شرح مسلم" بإثر حديث ثابت البُنَاني عن أنس (2095 وسيأتي بعد حديث): أجمعُوا على جواز التختُّم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. اهـ.
وينظر تفصيل هذا الكلام في "فتح الباري" 10/ 326 - 327.
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتخَتَّمُ في يَمِينِه(1).
5284 - أخبرنا الحسين بنُ عيسى البِسطاميُّ قال: حدَّثنا سَلْم بنُ قُتيبة، عن شعبة، عن قَتَادة--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (9445).
وأخرجه البخاري (5874) عن أبي مَعْمر عبد الله بنِ عَمرو المُقْعَد، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف بالحديث قبله، وبالحديثين السالفين برقمي (5207) و (5208) من طرق، عن عبد العزيز، به.
(1) رجاله ثقات، غير أن عبَّاد بن العوام في حديثه عن سعيد -وهو ابنُ أبي عَرُوبة- اضطراب، كما نقل المزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عَبَّاد) عن الإمام أحمد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9453).
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (104) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد ابن عيسي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، وروى بعض أصحاب قَتَادة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختَّم في يساره، وهو حديث لا يصحُّ أيضًا. اهـ.
وسيأتي بالحديث بعده من رواية شعبة عن قَتَادة، بالتختُّم في اليسار.
وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تختَّم بيمينه، وأنه تختَّم بشماله (كما سيأتي)، وقد جمع البغوي في "شرح السُّنة" بذلك -ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 327 - وأنه تختَّمَ أوَّلًا في يمينه، ثم تختَّم في يساره، وكان ذلك آخرَ الأمْرَيْن، وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبا زُرْعَة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر.
وقال النوويّ في "شرح مسلم" بإثر حديث ثابت البُنَاني عن أنس (2095 وسيأتي بعد حديث): أجمعُوا على جواز التختُّم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. اهـ.
وينظر تفصيل هذا الكلام في "فتح الباري" 10/ 326 - 327.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 346)