5542 - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابنَ المبارك - عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتادةَ
عن أنس قال: كنتُ أسقي أبا طلحةَ، وأُبيَّ بنَ كعب، وأبا دُجانةَ في رهطٍ من الأنصار، فدخل علينا رجلٌ، فقال: حدَثَ خبرٌ، نزلَ تحريمُ الخمر، فكفأنا(1). قال: وما هي يومئذٍ إلَّا الفَضيخُ؛ خليطُ البُسْر والتَّمر.
قال: وقال أنس: لقد حُرِّمتِ الخمرُ، وإِنَّ عامَّةَ خُمورِهم يومئذٍ الفَضيخُ(2).--------------------------------------------
= و (5580)، ومسلم (1980): (3)، وأبو داود (3673)، وابن حبان (5363) من طريق ثابت البناني، والبخاري (4617)، ومسلم (1980): (4) من طريق عبد العزيز بن صهيب، والبخاري (5582) و (7253)، ومسلم (1980): (9)، وابن حبان (5364) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثلاثتهم عن أنس، به.
وأخرج البخاري (5584) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: إن الخمر حُرِّمت والخمر يومئذ البسر والتمر.
وأخرج مسلم (1982) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق قتادة، ومختصرًا في الرواية (5543) من طريق حميد الطويل، كلاهما عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "من فَضيخ لهم": شراب يُتَّخذ من البُسر من غير أن يمسَّه نار، وقيل: يُتَّخذ من بُرٍّ وتمرٍ، وقيل: يُتَّخذ من بُسرٍ مفضوخ، أي: مكسور. "اكفأها" أي: اقِلبْ وعاءها.
(1) في (ر): فكفأناها.
(2) إسناده صحيح، سعيد بن أبي عروبة - وإن اختلط - قد روى عنه عبد الله بن المبارك قبل اختلاطه، وقد توبع. قتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5033).
وأخرجه مسلم (1980): (7) من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (13275) من طريق معمر، والبخاري (5600)، ومسلم =
عن أنس قال: كنتُ أسقي أبا طلحةَ، وأُبيَّ بنَ كعب، وأبا دُجانةَ في رهطٍ من الأنصار، فدخل علينا رجلٌ، فقال: حدَثَ خبرٌ، نزلَ تحريمُ الخمر، فكفأنا(1). قال: وما هي يومئذٍ إلَّا الفَضيخُ؛ خليطُ البُسْر والتَّمر.
قال: وقال أنس: لقد حُرِّمتِ الخمرُ، وإِنَّ عامَّةَ خُمورِهم يومئذٍ الفَضيخُ(2).--------------------------------------------
= و (5580)، ومسلم (1980): (3)، وأبو داود (3673)، وابن حبان (5363) من طريق ثابت البناني، والبخاري (4617)، ومسلم (1980): (4) من طريق عبد العزيز بن صهيب، والبخاري (5582) و (7253)، ومسلم (1980): (9)، وابن حبان (5364) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثلاثتهم عن أنس، به.
وأخرج البخاري (5584) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: إن الخمر حُرِّمت والخمر يومئذ البسر والتمر.
وأخرج مسلم (1982) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق قتادة، ومختصرًا في الرواية (5543) من طريق حميد الطويل، كلاهما عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "من فَضيخ لهم": شراب يُتَّخذ من البُسر من غير أن يمسَّه نار، وقيل: يُتَّخذ من بُرٍّ وتمرٍ، وقيل: يُتَّخذ من بُسرٍ مفضوخ، أي: مكسور. "اكفأها" أي: اقِلبْ وعاءها.
(1) في (ر): فكفأناها.
(2) إسناده صحيح، سعيد بن أبي عروبة - وإن اختلط - قد روى عنه عبد الله بن المبارك قبل اختلاطه، وقد توبع. قتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5033).
وأخرجه مسلم (1980): (7) من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (13275) من طريق معمر، والبخاري (5600)، ومسلم =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 516)