‌‌13 - باب ذِكْر العِلَّة الَّتي من أجلها نَهَى عن الخَليطين، وهي ليَقوَى أحدُهما(1) على صاحبه
5563 - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن وِقاء(2) بن إياس، عن المختار بن فُلْفُل
عن أنس بن مالك قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نجمعَ شيئين نَبيذًا يبغي أحدُهما على صاحبه. قال: وسألتُه عن الفَضيخ، فنهاني عنه، قال: كان يَكرَه المُذَنِّبَ من البُسْر؛ مخافةَ أن يكونا شيئين، فكُنَّا نقطَعه(3).

5564 - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن حسَّان، عن أبي إدريس قال:
شهدتُ أنس بن مالك أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّب، فجعل يقطَعُه منه(4).--------------------------------------------
(1) في (م): لبَغْي أحدِهما، وفوقها: ليقوى (نسخة)، وفي "السُّنن الكبرى": وهي بَغْيُ أحدهما.
(2) في هامش (م): ورقاء.
(3) حديث صحيح بقسميه المرفوع والموقوف، وهذا إسناد فيه وقاء بن إياس، وهو ليِّن الحديث، لكنَّه تُوبع، وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5053).
والمرفوع منه سلف بنحوه بالأرقام (5541) و (5542) و (5543) من طرق عن أنس.
والموقوف منه سيرد بنحوه في الروايات الثلاث التالية من طرق عن أنس.
قال السِّندي: قوله: "يبغي أحدهما على صاحبه" أي: يشتد، من البغي: وهو الخروج ومجاوزة الحد.
و"المُذَنِّب": هو الذي بَدا فيه الإرطابُ من قِبَل ذَنَبِه، أي: طَرَفِه. "النهاية".
(4) إسناده صحيح، أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5054).
وينظر ما قبله وما بعده.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 527)