‌‌32 - باب النَّهْي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس
563 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَتَحَرَّى(1) أحدُكم فيُصَلِّيَ عند طلوعِ الشَّمسِ وعند غروبِها"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (183) عن أحمد بن مَنِيع، بهذا الإسناد، وقال: حديثٌ حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (826) عن داود بن رُشَيْد وإسماعيل بن سالم، عن هُشيم، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (110) و (130) و (270) و (271) و (355) و (364)، والبخاري (581)، ومسلم (826): (287)، وأبو داود (1276)، وابن ماجه (1250)، من طرق، عن قتادة، به.
وسيأتي من طريق طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاة بعد العصر برقم (569).
وينظر الحديث السالف قبله، وحديث تميم الداري في صلاته ركعتين بعد العصر، ونهي عمر عن ذلك في "مسند" أحمد (16943) والتعليق عليه.
(1) كذا في (ر) و (م) و (هـ)، وهي رواية الصحيحين، ونقل ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 61 عن الطِّيبي قوله: "لا يتحرَّى" نفيٌ بمعنى النهي. وفي (ك): لا يتحرَّ. ولم يرد هذا الحديث في النسخة (ق)، ولم ينسبه المزيّ للمصنِّف في "تحفة الأشراف" (8375) واكتفى بنسبته للصحيحين.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 220، ومن طريقه أخرجه أحمد (4885) و (5301)، والبخاري (585)، ومسلم (828): (289)، وابن حبان (1548) و (1566).
وأخرجه بنحوه أحمد (4931)، والبخاري (589) و (1192) بأطول منه من طريق أيوب بن أبي تميمة، وأحمد (5835) من طريق عبد الله بن نافع، والبخاري (1629) من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتُهم عن نافع، به. ولفظ رواية أيوب عند البخاري: قال ابن عمر: أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون، لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحرَّوْا طلوع الشمس ولا غروبها. موقوف على ابن عمر.
وفي رواية عبد الله بن نافع عند أحمد زيادة: فإنها تطلُع بين قرني الشيطان.
وسيأتي بعده من طريق عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر برقم (571).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)