قال أبو عبد الرَّحمن: وفي هذا دليل على تحريم المُسْكِر(1) قليلهِ وكثيرِه، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشَّربة(2)، وتحليلِهم ما تقدَّمها الّذي يُشرَب في الفَرَق قبلَها(3)، ولا خلافَ بين أهل العلم أنَّ السُّكر بكُلِّيّته لا يَحدُثُ على(4) الشَّربة الآخِرة(5) دون الأولى والثَّانية بعدها، وبالله التَّوفيق.

‌‌26 - باب النَّهي عن نبيذ(6) الجِعَة، وهو شرابٌ يُتَّخذ من الشَّعير
5611 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم قال: حدَّثنا عمَّار بنُ رُزَيق، عن أبي إسحاق عن صَعْصَعة بن صُوْحانَ
عن عليٍّ قال: نهائي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حَلْقَة الذَّهب، والقَسِّيِّ، والمِيثَرة، والجِعَة(7).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3716) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - ابن ماجه (3409) من طريق صدقة بن عبد الله السمين أبي معاوية، عن زيد بن واقد، به.
وسيرد برقم (5704) من طريق عثمان بن حصين، عن زيد بن واقد، به.
قال السِّندي: قوله: "فتحيَّنتُ فِطْرَه" أي: فراعَيْتُ حين فطره بنبيذ. "أدْنِه" من الإدناء، أي: قَرِّبْه. "فإذا هو يَنشُّ" أي: يغلي.
(1) في (ك) وهامش (هـ): السكر.
(2) في (ر): الأشربة.
(3) هكذا في النسخ؛ قال السِّندي: الظاهر أن هذا تحريف، والصواب ما في "الكبرى": الذي سرى في العروق قبلها، والله أعلم.
(4) في (ر) و (م): عن.
(5) في (ر): الأخيرة.
(6) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شراب.
(7) حديث صحيح، وهو مكرَّر الحديث رقم (5168) بسنده ومتنه، وقد بيَّن المصنِّف علَّته ثمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5101) و (9407).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 551)