‌‌الإذن(1) في الانتباذ الَّتي(2) خصَّتها(3) بعضُ الرِّوايات التي أتَينا على ذِكرها
‌‌38 - باب الإذن فيما كان في الأسقية منها
5646 - أخبرنا سَوَّار بنُ عبد الله بن سَوَّار قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب بنُ عبد المجيد، عن هشام، عن محمد
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفدَ عَبْدِ القَيس حينَ قَدِموا عليه عن الدُّبَّاء، وعن النَّقير، وعن(4) المُزَفَّت، والمزادةِ(5) المَجبوبة، وقال: "انتَبِذْ في سقائك وأوْكِهِ، واشربه(6) حلوًا" قال بعضُهم: ائذَنْ لي يا رسولَ الله في مثلِ هذا، قال: "إذًا تجعَلَها مِثْلَ هذه" وأشارَ بيَدِه يَصِفُ ذلك(7).--------------------------------------------
= وينظر ما سلف برقمي (5614) و (5631).
(1) قبلها في (م) كلمة: "كتاب".
(2) في (ر) و (هـ): الذي.
(3) في (هـ) و (ك): خصَّها.
(4) كلمة "عن" ليست في (ك)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(5) في (ك): والمزاد، وعليها علامة الصحة.
(6) في (ر): واشربوه.
(7) إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5136).
وأخرجه أحمد (10373)، وابن حبان (5401) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1993): (33)، وأبو داود (3693)، وابن حبان (5405) من طريق عبد الله بن عَوْن، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أحمد (9354) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين قال: حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر، أما أحدهما فألجأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فألجأه إلى عمر، قال أحدهما: نهى عن الزِّقاق والمزفَّت وعن الدُّبَّاء .... =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 570)