570 م - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابنُ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] قال: "لا تَتَحَرَّوْا بصلاتِكم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطان"(1).
571 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمس؛ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تُشرق، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمس فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغْرُب"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (24931) عن عفَّان، و (26184) عن يحيى بن إسحاق، ومسلم (833): (295) من طريق بَهْز بن أسد، ثلاثتهم عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد، وعند أحمد (في الرواية الأولى) ومسلم: وَهِمَ عُمر، ولم ترد هذه الجملة في الرواية الثانية لأحمد، وفي هذه الروايات: وغروبها، بدل: أو غروبها.
وأخرج أحمد (25639)، ومسلم (833): (296) من طريق معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لم يَدَعْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَحرَّوْا طلوعَ الشَّمس ولا غُروبَها فتصلُّوا عند ذلك".
قال النووي في شرحه للحديث 6/ 119: قولها: وَهِمَ عُمر، تعني عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه في روايته النهيَ عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نَهَى عن التحرِّي، قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لِما رَوَتْهُ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عُمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابنُ عباس في "مسلم" [826]: إنه أخبرَه به غيرُ واحد. قال النووي: ويُجمع بين الروايتين، فروايةُ التَّحرِّي محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وروايةُ النهي مطلقًا محمولةٌ على غير ذوات الأسباب.
(1) إسناده صحيح، وهو بإسناد الحديث الآتي بعده، ويأتي تخريجه فيه.
(2) إسناده صحيح، وهو بإسناد الذي قبله، وهما حديثٌ واحد، فرَّقه المصنِّف إلى حديثين هنا وفي "السنن الكبرى" (1562) و (1563)، وكذا فعلَ غيرُه من المصنِّفين، ومنهم من جمعَهما. =
أخبرني ابنُ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] قال: "لا تَتَحَرَّوْا بصلاتِكم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطان"(1).
571 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمس؛ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تُشرق، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمس فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغْرُب"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (24931) عن عفَّان، و (26184) عن يحيى بن إسحاق، ومسلم (833): (295) من طريق بَهْز بن أسد، ثلاثتهم عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد، وعند أحمد (في الرواية الأولى) ومسلم: وَهِمَ عُمر، ولم ترد هذه الجملة في الرواية الثانية لأحمد، وفي هذه الروايات: وغروبها، بدل: أو غروبها.
وأخرج أحمد (25639)، ومسلم (833): (296) من طريق معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لم يَدَعْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَحرَّوْا طلوعَ الشَّمس ولا غُروبَها فتصلُّوا عند ذلك".
قال النووي في شرحه للحديث 6/ 119: قولها: وَهِمَ عُمر، تعني عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه في روايته النهيَ عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نَهَى عن التحرِّي، قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لِما رَوَتْهُ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عُمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابنُ عباس في "مسلم" [826]: إنه أخبرَه به غيرُ واحد. قال النووي: ويُجمع بين الروايتين، فروايةُ التَّحرِّي محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وروايةُ النهي مطلقًا محمولةٌ على غير ذوات الأسباب.
(1) إسناده صحيح، وهو بإسناد الحديث الآتي بعده، ويأتي تخريجه فيه.
(2) إسناده صحيح، وهو بإسناد الذي قبله، وهما حديثٌ واحد، فرَّقه المصنِّف إلى حديثين هنا وفي "السنن الكبرى" (1562) و (1563)، وكذا فعلَ غيرُه من المصنِّفين، ومنهم من جمعَهما. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)