2 - باب تثنية الأذان
627 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلَابة
عن أنس قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بلالًا(1) أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامة(2).
628 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني أبو جعفر، عن أبي المثنَّى
عن ابن عُمر قال: كان الأذانُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلا أنّك تقول: قد قامتِ الصَّلاة، قد قامتِ الصَّلاة(3).--------------------------------------------
(1) في هامش كل من (ك) و (م) و (هـ): أُمِرَ بلال. يعني بدل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا.
(2) إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْمِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1604).
وأخرجه أحمد (12001)، ومسلم (378): (5) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (605)، ومسلم (378): (5)، وأبو داود (508)، وابن حبان (1675) من طرق عن أيوب، به. وعند البخاري وأبي داود زيادة: إلَّا الإقامة (أي: إلا قولَه: قد قامت الصلاة). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 83: حصل من ذلك جِناسٌ تامّ.
وأخرجه أحمد (12971)، والبخاري (603) و (606) و (607) و (3457)، ومسلم (378): (2) و (3) و (4)، وأبو داود (509)، والترمذي (193)، وابن ماجه (729) و (730)، وابن حبَّان (1676) من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، به، وجاء في بعض الروايات: لمَّا كَثُرَ الناسُ ذكرُوا أن يعلموا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا نارًا أو يضربُوا ناقوسًا، فأُمِرَ بلالٌ … الحديث.
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي جعفر، وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذِّن؛ قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 7/ 371 وقال: كان يخطئ. اهـ. وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وأبو المثنَّى: هو =
627 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلَابة
عن أنس قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بلالًا(1) أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامة(2).
628 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني أبو جعفر، عن أبي المثنَّى
عن ابن عُمر قال: كان الأذانُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلا أنّك تقول: قد قامتِ الصَّلاة، قد قامتِ الصَّلاة(3).--------------------------------------------
(1) في هامش كل من (ك) و (م) و (هـ): أُمِرَ بلال. يعني بدل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا.
(2) إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْمِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1604).
وأخرجه أحمد (12001)، ومسلم (378): (5) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (605)، ومسلم (378): (5)، وأبو داود (508)، وابن حبان (1675) من طرق عن أيوب، به. وعند البخاري وأبي داود زيادة: إلَّا الإقامة (أي: إلا قولَه: قد قامت الصلاة). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 83: حصل من ذلك جِناسٌ تامّ.
وأخرجه أحمد (12971)، والبخاري (603) و (606) و (607) و (3457)، ومسلم (378): (2) و (3) و (4)، وأبو داود (509)، والترمذي (193)، وابن ماجه (729) و (730)، وابن حبَّان (1676) من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، به، وجاء في بعض الروايات: لمَّا كَثُرَ الناسُ ذكرُوا أن يعلموا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا نارًا أو يضربُوا ناقوسًا، فأُمِرَ بلالٌ … الحديث.
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي جعفر، وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذِّن؛ قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 7/ 371 وقال: كان يخطئ. اهـ. وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وأبو المثنَّى: هو =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)