أخرى(1): أنا وصاحبٌ لي(2) - فقال: "إذا سافَرْتُما فأَذِّنا وأَقِيمَا، وليؤمَّكُما أكبرُكما"(3).
8 - باب اجتزاء المرء بأذان غيرِه في الحَضَر
635 - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي قِلَابة--------------------------------------------
(1) قوله: أُخرى، من (هـ) وهامش (ك).
(2) بعدها في (ر): النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاء في هامش (ك) نسخة: أتيتُ أنا وابنُ عمّ لي، وقال مرَّة: أنا وصاحبٌ لي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
(3) إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (858) و (1610).
وأخرجه الترمذي (205) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح، والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذانَ في السفر، وقال بعضهم: تُجزئ الإقامةُ، إنما الأذانُ على من يريد أن يجمعَ الناسَ، والقولُ الأوَّلُ أصحّ، وبه يقولُ أحمد وإسحاق.
وأخرجه بنحوه البخاري (630) عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (20530)، والبخاري (658) و (2848)، ومسلم (674): (293)، وأبو داود (589)، وابن ماجه (979)، وابن حبان (2128) من طرق، عن خالد الحذَّاء، به، وعند مسلم زيادة: وكانا متقاربَيْنِ في القراءة، وبنحوها عند أبي داود وابن حبان، وعند أحمد زيادة: "وصَلُّوا كما تروني أُصلِّي".
وسيأتي الحديث من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد الحذَّاء، به، برقم (669)، ومن طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أيضًا عن أيوب السختياني، عن أبي قِلابة، في الحديث بعده، وسيتكرَّر برقم (781).
قولُه: أَذِّنا؛ قال السِّنديّ: المعنى يجوزُ لكلّ منكما الأذانُ والإقامة؛ أيُّكُما فعلَ حصلَ، فلا يختصُّ بأكبر كالإمامة، وخصّ الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدّم كالأقرئية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة، والله تعالى أعلم.
8 - باب اجتزاء المرء بأذان غيرِه في الحَضَر
635 - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي قِلَابة--------------------------------------------
(1) قوله: أُخرى، من (هـ) وهامش (ك).
(2) بعدها في (ر): النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاء في هامش (ك) نسخة: أتيتُ أنا وابنُ عمّ لي، وقال مرَّة: أنا وصاحبٌ لي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
(3) إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (858) و (1610).
وأخرجه الترمذي (205) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح، والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذانَ في السفر، وقال بعضهم: تُجزئ الإقامةُ، إنما الأذانُ على من يريد أن يجمعَ الناسَ، والقولُ الأوَّلُ أصحّ، وبه يقولُ أحمد وإسحاق.
وأخرجه بنحوه البخاري (630) عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (20530)، والبخاري (658) و (2848)، ومسلم (674): (293)، وأبو داود (589)، وابن ماجه (979)، وابن حبان (2128) من طرق، عن خالد الحذَّاء، به، وعند مسلم زيادة: وكانا متقاربَيْنِ في القراءة، وبنحوها عند أبي داود وابن حبان، وعند أحمد زيادة: "وصَلُّوا كما تروني أُصلِّي".
وسيأتي الحديث من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد الحذَّاء، به، برقم (669)، ومن طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أيضًا عن أيوب السختياني، عن أبي قِلابة، في الحديث بعده، وسيتكرَّر برقم (781).
قولُه: أَذِّنا؛ قال السِّنديّ: المعنى يجوزُ لكلّ منكما الأذانُ والإقامة؛ أيُّكُما فعلَ حصلَ، فلا يختصُّ بأكبر كالإمامة، وخصّ الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدّم كالأقرئية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 15)