22 - باب الاجتزاء لذلك كلِّه بأذان واحد، والإقامة لكلِّ صلاة (1)
662 - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ(2)، عن هُشَيْم، عن أبي الزُّبَيْر، عن نافع بن جُبير، عن أبي عُبيدةَ قال:
قال عبدُ الله: إنَّ المشركين شَغَلُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أربع صَلَوات يومَ(3) الخندق، فأمرَ بلالًا فأذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثم أقامَ فصلَّى العصر، ثم أقامَ فصلَّى المغرب، ثم أقام فصلَّى العشاء(4).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: لكل واحدة منهما، وفي "السنن الكبرى": لكل صلاة منها.
(2) قوله: بن السَّرِيّ، من (م).
(3) في (ر): في يوم، وهو نسخة في (ك).
(4) خبر انشغاله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات يومَ الخندق صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عُبيدة - وهو ابنُ عبد الله بن مسعود - الراجح أنه لا يصحّ سماعُه من أبيه، كما في "التقريب"، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - مدلِّس، وقد عنعن، وهُشيم: هو ابنُ بشير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1638).
وأخرجه الترمذي (179) عن هَنَّاد، بهذا الإسناد، وقال: ليس بإسناده بأس؛ إلا أنَّ أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه أحمد (3555)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 403 من طريق هُشيم، به. قال البيهقي: مرسل جيد.
وسلف من رواية هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، به برقم (622)، وفيه: فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقامَ فصلَّى … إلخ، لم يذكر أذانًا.
قال البيهقي: رواه هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، واختُلف عليه في الأذان؛ منهم من حفظه عنه، ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزُّبير فقال: يتابع بعضُها بعضًا بإقامة إقامة.
وينظر حديث أبي سعيد السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 69: في قوله: أربع، تجوُّز، لأن العشاء لم =
662 - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ(2)، عن هُشَيْم، عن أبي الزُّبَيْر، عن نافع بن جُبير، عن أبي عُبيدةَ قال:
قال عبدُ الله: إنَّ المشركين شَغَلُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أربع صَلَوات يومَ(3) الخندق، فأمرَ بلالًا فأذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثم أقامَ فصلَّى العصر، ثم أقامَ فصلَّى المغرب، ثم أقام فصلَّى العشاء(4).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: لكل واحدة منهما، وفي "السنن الكبرى": لكل صلاة منها.
(2) قوله: بن السَّرِيّ، من (م).
(3) في (ر): في يوم، وهو نسخة في (ك).
(4) خبر انشغاله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات يومَ الخندق صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عُبيدة - وهو ابنُ عبد الله بن مسعود - الراجح أنه لا يصحّ سماعُه من أبيه، كما في "التقريب"، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - مدلِّس، وقد عنعن، وهُشيم: هو ابنُ بشير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1638).
وأخرجه الترمذي (179) عن هَنَّاد، بهذا الإسناد، وقال: ليس بإسناده بأس؛ إلا أنَّ أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه أحمد (3555)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 403 من طريق هُشيم، به. قال البيهقي: مرسل جيد.
وسلف من رواية هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، به برقم (622)، وفيه: فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقامَ فصلَّى … إلخ، لم يذكر أذانًا.
قال البيهقي: رواه هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، واختُلف عليه في الأذان؛ منهم من حفظه عنه، ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزُّبير فقال: يتابع بعضُها بعضًا بإقامة إقامة.
وينظر حديث أبي سعيد السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 69: في قوله: أربع، تجوُّز، لأن العشاء لم =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 34)