قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا تابعَ عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على قوله: "فليُرقْهُ"(1).

‌‌53 - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتُّراب
67 - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى(2) قال: حدَّثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفًا
عن عبد الله بن المُغَفَّل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصَّيد والغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوهُ سبعَ مرَّات، وعَفْرُوهُ(3) الثامنةَ بالتُّراب"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبان (1296) من طريق إسماعيل بن خليل، عن علي بن مُسْهِر، به.
وأخرجه أحمد (7447) (بأطول منه) وابن ماجه (363) من طريق أبي معاوية، ومسلم (279): (89) من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الأعمش، به، دون قوله: فليُرقه، ولم يرد في إسناد ابن ماجه ذكر أبي صالح. وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
قوله: "فليُرقه"؛ قال السِّندي: يؤخذ منه تنجُّس الماء، وأنَّ الغَسل لتطهير الإناء، لا لمجرَّد التعبُّد، وكذا يؤخذ ذلك من رواية "طُهور إناء أحدكم … " بضم الطاء، فإنَّ كون الغَسْل طهورًا يقتضي تنجُّس الإناء، والظاهر أنه ما تنجَّس إلا بواسطة تنجُّس الماء. انتهى. وينظر التعليق التالي.
(1) نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 275 في لفظة "فليرقه" عن ابن منده قوله: لا تُعرفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن عليّ بن مُسهر بهذا الإسناد. قال ابن حجر: قد ورد الأمرُ بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حمَّادُ بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وإسنادُه صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. انتهى. وينظر "التمهيد" 18/ 273.
(2) بعدها في (هـ) و (يه) والمطبوع: "الصنعاني"، وأشير إليها بنسخة.
(3) في (ر) وهامش (هـ): وعفّروا، وفي هامش (ر) عفِّروه، وجاء فوق الهاء في (ك) علامة نسخة.
(4) إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وأبو التَّيَّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبَعي، ومُطَرِّف: هو ابنُ عبد الله بن الشِّخِّير. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)