39 - باب الصَّلاة بين الأذان والإقامة
681 - أخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد، عن يحيى، عن كَهْمَس قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُرَيْدة.
عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّل قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بينَ كلِّ أذانَيْنِ صلاة، بينَ كُلِّ أَذانَيْنِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانَيْنِ صلاةٌ لمن شاء"(1).
682 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو عامر، حدَّثنا شعبة(2)، عن عَمْرو بن عامر الأنصاريّ
عن أنس بن مالك قال: كان المؤذِّنُ إذا أذَّنَ؛ قامَ ناسٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيبتدرون السَّوَارِيَ يُصلُّون حتى يخرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يُصلُّون(3) قبل--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وكَهْمَس: هو ابنُ الحسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (374) و (1657).
وأخرجه أحمد (16790) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون تكرار اللفظ.
وأخرجه أحمد (20544) و (20560) و (20574)، والبخاري (627)، ومسلم (838)، والترمذي (185)، وابن ماجه (1162)، وابن حبان (1559) و (1561) و (5804) من طرق عن كهمس، به. وعند ابن حبان (1559) و (5804) زيادة: وكان ابنُ بُريدة يصلِّي قبل المغرب ركعتين.
وأخرجه أحمد (20574)، والبخاري (624)، ومسلم (838)، وأبو داود (1283)، وابن حبان (1560) من طريق سعيد بن إياس الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، به. ولم يُكرَّر اللفظ عند ابن حبان، وكُرِّر عند أبي داود مرَّتين، وعند مسلم: قال في الرابعة: لمن شاء.
قال السِّنديّ: قوله: "لمن شاء" ذكره دلالة على عدم وجوبها، والمراد بالأذانين الأذانُ والإقامة كما أشارَ إليه المصنّف في الترجمة، وهذا الحديث وأمثالُه يدلُّ على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب، بل ندبُهما، والله تعالى أعلم.
(2) في "تحفة الأشراف" (1112): سفيان، قال المِزِّي: وفي نسخة: شعبة. وأُشير إلى هذا الكلام في هامش (ك).
(3) في (ق) و (ك): ويصلون، وأُشير إلى الواو في (ك) بنسخة.
681 - أخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد، عن يحيى، عن كَهْمَس قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُرَيْدة.
عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّل قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بينَ كلِّ أذانَيْنِ صلاة، بينَ كُلِّ أَذانَيْنِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانَيْنِ صلاةٌ لمن شاء"(1).
682 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو عامر، حدَّثنا شعبة(2)، عن عَمْرو بن عامر الأنصاريّ
عن أنس بن مالك قال: كان المؤذِّنُ إذا أذَّنَ؛ قامَ ناسٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيبتدرون السَّوَارِيَ يُصلُّون حتى يخرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يُصلُّون(3) قبل--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وكَهْمَس: هو ابنُ الحسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (374) و (1657).
وأخرجه أحمد (16790) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون تكرار اللفظ.
وأخرجه أحمد (20544) و (20560) و (20574)، والبخاري (627)، ومسلم (838)، والترمذي (185)، وابن ماجه (1162)، وابن حبان (1559) و (1561) و (5804) من طرق عن كهمس، به. وعند ابن حبان (1559) و (5804) زيادة: وكان ابنُ بُريدة يصلِّي قبل المغرب ركعتين.
وأخرجه أحمد (20574)، والبخاري (624)، ومسلم (838)، وأبو داود (1283)، وابن حبان (1560) من طريق سعيد بن إياس الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، به. ولم يُكرَّر اللفظ عند ابن حبان، وكُرِّر عند أبي داود مرَّتين، وعند مسلم: قال في الرابعة: لمن شاء.
قال السِّنديّ: قوله: "لمن شاء" ذكره دلالة على عدم وجوبها، والمراد بالأذانين الأذانُ والإقامة كما أشارَ إليه المصنّف في الترجمة، وهذا الحديث وأمثالُه يدلُّ على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب، بل ندبُهما، والله تعالى أعلم.
(2) في "تحفة الأشراف" (1112): سفيان، قال المِزِّي: وفي نسخة: شعبة. وأُشير إلى هذا الكلام في هامش (ك).
(3) في (ق) و (ك): ويصلون، وأُشير إلى الواو في (ك) بنسخة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 53)