على النَّاس، فقال: "يا أيُّها النَّاسُ، إنَّما صَنَعْتُ هذا لِتَأْتَمُّوا بي(1)، ولِتَعَلَّمُوا صلاتي"(2).
46 - باب الصَّلاة على الحمار
740 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عَمْرِو بنِ يحيى، عن سعيد بن يَسَار
عن ابن عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على حمار وهو مُتَوَجِّهٌ إلى خيبر(3).--------------------------------------------
(1) لفظة "بي" ليست في (ك).
(2) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو حازم بن دينار اسمُه سَلَمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (820).
وأخرجه البخاري (917)، ومسلم (544): (45)، وأبو داود (1080) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (22800) و (22871)، والبخاري (377) و (448) و (2094) و (2569)، ومسلم (544): (44) و (45)، وابن ماجه (1416) من طرق، عن أبي حازم، به.
قوله: وقد امْتَرَوْا؛ من الامْتِراء، أي: جَرَى كلامُهم في شأن المنبر، وقولُه: من طَرْفَاء الغابة؛ موضعٌ قريبٌ من المدينة، والطَّرْفاء: نوعٌ من الشجر. قاله السِّندي.
(3) رجاله ثقات، غيرَ أن قولَه: "على حمار" تفرَّد به عَمْرُو بنُ يحيى؛ كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث الآتي بعده، والمحفوظ من حديث ابن عمر - كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 20/ 132 - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوُّعًا في السَّفَر حيثما توجَّهَتْ به. اهـ. وسيأتي بعد حديثين.
وأما التنفُّل على الحمار فالصوابُ فيه أنه من فعل أنس رضي الله عنه كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث بعدَه، وصوَّبهُ أيضًا الدارقطنيّ فيما نقله عنه النوويّ في "شرح مسلم" 5/ 211 - 212.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (821)، وقال المصنِّف بعده: لم يُتَابَع عَمْرُو بنُ يحيى على قوله: يصلِّي على حمار، إنَّما يقولون: يُصَلِّي على راحلته. اهـ.
وهذا الخطأ من عَمرو بن يحيى ليس بالخطأ الفادح، فقد ذُكر للإمام أحمد (كما في "شرح =
46 - باب الصَّلاة على الحمار
740 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عَمْرِو بنِ يحيى، عن سعيد بن يَسَار
عن ابن عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على حمار وهو مُتَوَجِّهٌ إلى خيبر(3).--------------------------------------------
(1) لفظة "بي" ليست في (ك).
(2) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو حازم بن دينار اسمُه سَلَمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (820).
وأخرجه البخاري (917)، ومسلم (544): (45)، وأبو داود (1080) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (22800) و (22871)، والبخاري (377) و (448) و (2094) و (2569)، ومسلم (544): (44) و (45)، وابن ماجه (1416) من طرق، عن أبي حازم، به.
قوله: وقد امْتَرَوْا؛ من الامْتِراء، أي: جَرَى كلامُهم في شأن المنبر، وقولُه: من طَرْفَاء الغابة؛ موضعٌ قريبٌ من المدينة، والطَّرْفاء: نوعٌ من الشجر. قاله السِّندي.
(3) رجاله ثقات، غيرَ أن قولَه: "على حمار" تفرَّد به عَمْرُو بنُ يحيى؛ كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث الآتي بعده، والمحفوظ من حديث ابن عمر - كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 20/ 132 - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوُّعًا في السَّفَر حيثما توجَّهَتْ به. اهـ. وسيأتي بعد حديثين.
وأما التنفُّل على الحمار فالصوابُ فيه أنه من فعل أنس رضي الله عنه كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث بعدَه، وصوَّبهُ أيضًا الدارقطنيّ فيما نقله عنه النوويّ في "شرح مسلم" 5/ 211 - 212.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (821)، وقال المصنِّف بعده: لم يُتَابَع عَمْرُو بنُ يحيى على قوله: يصلِّي على حمار، إنَّما يقولون: يُصَلِّي على راحلته. اهـ.
وهذا الخطأ من عَمرو بن يحيى ليس بالخطأ الفادح، فقد ذُكر للإمام أحمد (كما في "شرح =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 98)