‌‌18 - باب صلاةِ الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
769 - أخبرنا محمدُ بن منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّيَنَّ أَحدُكُم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقِهِ منه شيء"(1).

‌‌19 - باب الصَّلاة في الحَرِير
770 - أخبرنا قُتيبةُ وعيسى بنُ حَمَّاد زُغْبَة، عن اللَّيْث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن أبي الخَيْر--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (25064) و (25686)، ومسلم (514)، وأبو داود (370)، وابن ماجه (652) من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24382) و (24675) من طريق سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، به، دون قوله: وأنا حائض، وزاد في الرواية الثانية: والمِرْطُ من أكسيةٍ سُود.
وأخرجه أحمد (24413) و (26136)، وأبو داود (631)، من طريق أبي صالح، عن عائشة، بنحوه، ودون قوله: وأنا حائض.
(1) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذَكْوان، والأعرج: هو عبدُ الرحمن بنُ هُرْمز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (847).
وأخرجه أحمد (7307)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9980) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (359) من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزِّناد، به.
وأخرج أحمد (7466) و (7608) و (10748)، والبخاري (360)، وأبو داود (627)، وابن حبان (2304) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلَّى في ثوب واحدٍ، فليخالف بين طرفيه". واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)