‌‌38 - باب مبادرة الإمام
828 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن محمد بن زياد
عن أبي هريرة قال: قال محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: "ألا يَخْشَى الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قبلَ الإمام أنْ يُحَوِّلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حِمار؟! "(1).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (22532) و (22589) و (22645) و (22651)، ومسلم (543): (42)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (527) و (1128)، وابن حبان (23399) و (2340) من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.
وسلف برقم (711) من طريق سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ، عن عَمْرو بن سُلَيْم، به.
وسيرد بإسناده ومتنه برقم (1205).
(1) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (904).
وأخرجه مسلم (427): (114)، والترمذي (582) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه (961)، وابن حبان (2282) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
وأخرجه أحمد (7534) و (7535) و (7668) و (9495) و (9884) و (10069) و (10104) و (10546)، والبخاري (691)، ومسلم (427): (115) و (116)، وأبو داود (623)، وابن حبان (2283) من طرق عن محمد بن زياد، به، وفي بعض الروايات: "أنْ يجعلَ الله صورتَه في صورة حمار"، وفي بعضها: "أنْ يجعلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حمار". قال القاضي عياض فيما نقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 183: هذه الروايات متفقة، لأنَّ الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه. قال ابنُ حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر، وهي، أشمل، فهي المعتمدة، وخصَّ وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، وهي أشمل، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعّد عليه بالمسخ، وهو أشدّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أنَّ فاعلَهُ يأثم وتُجزئ صلاتُه، وعن ابن عُمر: تبُطل، وبه قال أحمد في رواية وأهلُ الظاهر بناءً على أنَّ النَّهي يقتضي الفساد … واختُلف في معنى الوعيد المذكور؛ فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنويّ، فإنَّ الحمار موصوفٌ بالبَلَادة، فاستُعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازيَّ أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين … وينظر تتمة كلامه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 161)