42 - باب فضل الجماعة
837 - أخبرنا قتيبةُ، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وعشرينَ درجةً"(1).
838 - أخبرنا قتيبةُ، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعةِ أفْضَلُ من صلاة--------------------------------------------
= (4136) بصيغة الجزم عن أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، به، وليس فيه ذكر السلام من كل ركعتين.
وقد حمل بعضُهم الروايات التي لم يُذكر فيها التسليم من كلّ ركعتين على الروايات التي ذُكر فيها ذلك، وفيه أقوال للفقهاء في اقتداء المفترض بالمتنفّل، واقتداء القاصر بالمتمّ في السفر، ينظر "فتح الباري" لابن رجب 8/ 373 - 375.
وسيأتي الحديث من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث، به، برقم (1551)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (1555).
(1) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (913).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 129، ومن طريقه أخرجه أحمد (5332) و (5921) و (6455)، والبخاري (645)، ومسلم (650): (249)، وابن حبان (2052) و (2054).
وأخرجه أحمد (4670) و (5779)، والبخاري (649)، ومسلم (650): (250)، والترمذي (215)، وابن ماجه (789) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد، وفي رواية لمسلم: بضعًا وعشرين، وهي ليست مغايرة لرواية الحفاظ -كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 132 - لصدقِ السَّبْعِ على البِضْع.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح … وعامَّةُ من رَوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين إلا ابنَ عُمر قال: "بسبع وعشرين".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": اختُلف في أيِّهما أرجح، فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السَّبْع، لأن فيها زيادةً مِنْ عَدْلٍ حافظ … وينظر تتمة كلامه.
837 - أخبرنا قتيبةُ، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وعشرينَ درجةً"(1).
838 - أخبرنا قتيبةُ، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعةِ أفْضَلُ من صلاة--------------------------------------------
= (4136) بصيغة الجزم عن أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، به، وليس فيه ذكر السلام من كل ركعتين.
وقد حمل بعضُهم الروايات التي لم يُذكر فيها التسليم من كلّ ركعتين على الروايات التي ذُكر فيها ذلك، وفيه أقوال للفقهاء في اقتداء المفترض بالمتنفّل، واقتداء القاصر بالمتمّ في السفر، ينظر "فتح الباري" لابن رجب 8/ 373 - 375.
وسيأتي الحديث من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث، به، برقم (1551)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (1555).
(1) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (913).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 129، ومن طريقه أخرجه أحمد (5332) و (5921) و (6455)، والبخاري (645)، ومسلم (650): (249)، وابن حبان (2052) و (2054).
وأخرجه أحمد (4670) و (5779)، والبخاري (649)، ومسلم (650): (250)، والترمذي (215)، وابن ماجه (789) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد، وفي رواية لمسلم: بضعًا وعشرين، وهي ليست مغايرة لرواية الحفاظ -كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 132 - لصدقِ السَّبْعِ على البِضْع.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح … وعامَّةُ من رَوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين إلا ابنَ عُمر قال: "بسبع وعشرين".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": اختُلف في أيِّهما أرجح، فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السَّبْع، لأن فيها زيادةً مِنْ عَدْلٍ حافظ … وينظر تتمة كلامه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 172)